الشيخ محمد علي الأنصاري
443
الموسوعة الفقهية الميسرة
. صحّة معاملات المضطرّ : فرّق الفقهاء في المعاملات بين المكره والمضطرّ الذي نشأ اضطراره من الضرورة والحاجة الشديدة ، فحكموا ببطلان معاملات المكره دون المضطرّ ، ولذلك فهم حينما اشترطوا الاختيار في العقود والإيقاعات أخرجوا به « المكره » فقط فحكموا ببطلان عقوده وإيقاعاته ولم يذكروا المضطرّ « 1 » ، وذلك واضح ؛ لأنّ في إبطال معاملات المكره منّة عليه ، بخلاف المضطرّ الذي اضطرّ لبيع داره للمعالجة مثلا ، فإنّ في إبطال بيعه ضررا عليه ، وهو خلاف الامتنان ، بينما ورد حديث الرفع ونحوه مورد الامتنان على الامّة ، ولذلك لا يجري في مورد يكون جريانه فيه خلافا للامتنان ، كما في المضطرّ إلى بيع داره ، نعم يجري في المضطرّ إلى أكل مال الغير لإنقاذ نفسه من الهلاك كما سيأتي بيانه . وبهذا الصدد قال السيّد الخوئي : « لا شبهة في عدم ثبوت أحكام المكره ، على المضطرّ في باب المعاملات ، ووجه ذلك : أنّ حديث الرفع إنّما ورد في مقام الامتنان على الامّة ، وعلى هذا فلو اضطرّ أحد إلى بيع أمواله لأداء دينه أو لمعالجة مريضه أو لغيرهما من حاجاته ، فإنّ الحكم بفساد البيع حينئذ مناف للامتنان ، وأمّا الإكراه فليس كذلك » « 1 » . حكم الاضطرار بمعنى الضرورة تفصيلا : الذي يضطرّ إليه الإنسان ، إمّا أن يكون أكلا ، أو غيره . وفيما يلي نبحث عن كلّ واحد من هذين الموردين : الأوّل - الاضطرار إلى أكل الحرام أو شربه من أظهر مصاديق الاضطرار وأهمّها الاضطرار إلى أكل الحرام أو شربه ، سواء كان سبب الحرمة هو كون الشيء من الأعيان النجسة أو المتنجّسة ، أو كونه مال الغير . فلو اضطرّ الإنسان إلى أكل الحرام ، مهما كان سببه ، ارتفعت الحرمة وأبيح له ذلك . استثناء الباغي والعادي والمتجانف للإثم : استثنت بعض الآيات « 2 » الدالّة على الإباحة
--> ( 1 ) انظر مفتتح كتب العقود والإيقاعات في الكتب الفقهيّة ، وخاصّة البيع والطلاق ، فإنّهم تكلّموا حول بيع المكره وطلاقه بالتفصيل . 1 مصباح الفقاهة 1 : 410 ، وانظر : مصباح الفقاهة 3 : 293 ، ومستند العروة ( الإجارة ) : 50 - 53 ، والمستمسك 12 : 10 - 11 . 2 مثل قوله تعالى : فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ . . . . البقرة : 173 ، وقوله تعالى : فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ . . . . المائدة : 3 .