الشيخ محمد علي الأنصاري

406

الموسوعة الفقهية الميسرة

. رابعا - الأصناف السبعة : وموارد استعماله هي : 1 - الأصناف السبعة من مستحقّي الزكاة : أ - والمراد مستحقّو الزكاة عدا العاملين عليها ، ويستعمل فيما إذا أراد صاحب الزكاة أن يدفعها بنفسه ، فلا وجه لاستحقاق العامل حينئذ « 1 » . ب - وقد يراد سائر المستحقّين غير المؤلّفة قلوبهم « 2 » . 2 - الأصناف السبعة من النساء المحرّمات : المحرّمات بالنسب خاصّة « 3 » سبعة أصناف : الامّ والجدّة وإن علت ، والبنت من صلب الرجل وبناتها وإن نزلن ، وبنات الابن وإن نزلن ، والأخوات ، وبنات الأخوات وبنات أولادهن ، والعمّات ، والخالات « 4 » . ولكن سبق أنّ ابن أبي عقيل قد عبّر عنها ب « الأصناف الستّة » . خامسا - الأصناف الثمانية : واستعمل في الأصناف الثمانية من مستحقّي الزكاة المذكورين في قوله تعالى : إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ « 1 » . سادسا - الأصناف التسعة من الأعيان الزكويّة : وهي الأنعام الثلاثة : الإبل ، والبقر ، والغنم ، والغلّات الأربع ، وهي : الحنطة والشعير والزبيب والتمر ، والنقدان ، وهما : الذهب والفضّة « 2 » . أصنام لغة : جمع صنم . راجع : صنم .

--> ( 1 ) المبسوط 1 : 246 . ( 2 ) القواعد 1 : 58 . ( 3 ) المحرّمات بصورة عامّة قد تبلغ أربعة عشر ، كما تقدّم في أسباب التحريم . ( 4 ) الجواهر 29 : 238 . 1 انظر المبسوط 1 : 245 ، والجواهر 15 : 352 و 367 و 426 ، والآية 60 من سورة التوبة . 2 الانتصار : 78 ، والقواعد 1 : 54 .