الشيخ محمد علي الأنصاري

378

الموسوعة الفقهية الميسرة

التشريق حيث يحرم الصوم فيها ؛ لأنّه إن كان بمنى فيترك صوم العيد وأيام التشريق ويبدلها متّصلا بأيّام أخرى ، وإن كان في غير منى كسائر البلدان - حيث لا يحرم عليه صوم أيام التشريق فيها ؛ لأنّ التحريم مختصّ بمن كان بمنى - فيترك صوم العيد ويبدله بيوم آخر متّصلا . هذا هو الرأي المشهور ، كما قيل « 1 » ، استنادا إلى الجمع بين العمومات الدالّة على حرمة صوم العيدين ، وأيام التشريق لمن كان بمنى ، وبين ما دلّ على وجوب صوم شهرين متتابعين من الأشهر الحرم على من قتل مؤمنا ، فمقتضى الجمع بين الطائفتين : صوم شهرين من الأشهر الحرم باستثناء يوم العيد وأيام التشريق . 2 - يجب صوم شهرين من الأشهر الحرم بما فيهما من عيد أو أيام التشريق ، فيجب صوم هذه الأيام أيضا . ذهب إلى هذا الرأي : الصدوق « 2 » والشيخ الطوسي « 3 » وابن حمزة « 4 » وصاحب الحدائق « 5 » والسيّد الخوئي « 1 » . وذلك استنادا إلى روايات - فيها الصحيح - دلّت على ذلك ، منها ما ذكره الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل قتل في الحرم . قال : عليه دية وثلث ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم . قال : قلت : هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق ؟ قال : فقال : يصوم ، فإنّه حقّ لزمه » « 2 » . 3 - ما استظهره السيّد الخوئي « 3 » من المحقّق الحلّي « 4 » والسيّد اليزدي « 5 » : من أنّه ينبغي أن يبدأ بالشهرين في وقت لا يصادف فيه الأيام التي يحرم فيها الصوم .

--> ( 1 ) انظر : الحدائق 13 : 388 ، ومستند الشيعة 10 : 509 ، والوسائل 10 : 380 ، الباب 8 من أبواب بقيّة الصوم الواجب ، ذيل الحديث 2 . ( 2 ) المقنع : 182 - 183 . ( 3 ) المبسوط 1 : 281 ، والنهاية : 166 ، والتهذيب 4 : 297 و 10 : 215 - 216 . ( 4 ) الوسيلة : 148 . ( 5 ) الحدائق 13 : 388 - 390 . 1 مستند العروة ( الصوم ) 2 : 265 - 270 ، وانظر مباني تكملة المنهاج 2 : 202 . 2 التهذيب 10 : 216 ، كتاب الديات ، باب القاتل في الشهر الحرام ، الحديث 4 ، وانظر التهذيب 4 : 297 ، كتاب الصيام ، باب وجوه الصيام ، الحديث 2 ، والوسائل 29 : 204 ، الباب 3 من أبواب ديات النفس ، الحديث 3 ، و 10 : 380 ، الباب 8 من أبواب بقية الصوم الواجب ، الحديث 2 . 3 مستند العروة ( الصوم ) 2 : 266 . 4 شرائع الإسلام 1 : 206 ، وفيه : « وكلّ من وجب عليه صوم متتابع ، لا يجوز أن يبتدئ زمانا لا يسلم فيه » . 5 العروة الوثقى : كتاب الصوم ، فصل في صوم الكفّارة ، المسألة 4 .