الشيخ محمد علي الأنصاري

368

الموسوعة الفقهية الميسرة

أقف على دليل له ، فكأنّه ما ذكره ، وذلك غير مثبت له ، فتأمّل » « 1 » . ومراده من قوله : « ما ذكره » هو قول العلّامة : « لتجتنب شهادته » . ولعلّه لذلك لم يتعرّض له بعض الفقهاء ، كالشيخ المفيد « 2 » والشيخ الطوسي « 3 » ومن تبعهما « 4 » والسيّد الخوئي « 5 » . وقال الإمام الخميني : « . . . وعلى رأي يشهّر القاذف حتّى تجتنب شهادته » « 6 » . إشهار القوّاد : القوّاد هو الذي يجمع بين اثنين في الحرام ، سواء كانا رجلا وامرأة أو رجلين أو امرأتين ، بالغين أو صبيّين أو مختلفين ، وحدّه خمس وسبعون جلدة ، وأضاف بعضهم إلى ذلك : حلق الرأس والتشهير في البلد والنفي والتغريب . وكلامنا هنا يخصّ التشهير ، فقد ذكره الشيخان - المفيد « 7 » والطوسي « 8 » - والسيّد المرتضى « 1 » ومن تبعهما « 2 » ، بل نسب إلى الأصحاب « 3 » أو إلى المشهور « 4 » . لكن مع ذلك قال المحقّق الحلّي : « وقيل : يحلق رأسه ويشهّر » « 5 » . وكذا الشهيدان ، فقد جاء في اللمعة وشرحها : « وقيل - والقائل الشيخ - : يضاف إلى جلده أن يحلق رأسه ويشهّر . . . » « 6 » . وممّن صرّح بعدم الدليل عليه : المحقّق الأردبيلي « 7 » والفاضل الإصفهاني « 8 » ، والسيّد الخوئي « 9 » . وقال الإمام الخميني : « وعلى قول مشهور يحلق ويشهّر » « 1 » . ويختصّ التشهير على القول به بالرجال ، إذ لا تشهير على النساء ولا جزّ ولا نفي ، اتّفاقا ، كما قيل « 11 » .

--> ( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 13 : 152 . ( 2 ) انظر المقنعة : 792 - 798 . ( 3 ) انظر : المبسوط 8 : 15 - 18 ، والنهاية : 722 - 729 . ( 4 ) انظر : المراسم : 256 ، والوسيلة : 423 ، والغنية : 427 . ( 5 ) انظر مباني تكملة المنهاج 1 : 262 ، المسألة 211 . ( 6 ) تحرير الوسيلة 2 : 428 ، حدّ القذف ، القول في الأحكام ، المسألة 2 . ( 7 ) المقنعة : 791 . ( 8 ) النهاية : 710 . 1 الانتصار : 254 . 2 انظر : الكافي في الفقه : 410 ، والمهذّب 2 : 534 ، والوسيلة : 414 . 3 انظر كشف اللثام ( الحجريّة ) 2 : 409 . 4 انظر الجواهر 41 : 400 . 5 شرائع الإسلام 4 : 162 . 6 اللمعة وشرحها ( الروضة البهيّة ) 9 : 164 . 7 مجمع الفائدة والبرهان 13 : 126 . 8 كشف اللثام ( الحجريّة ) 2 : 409 ، وجاء فيه : « ذكره الأصحاب ولم أجد به خبرا » . 9 مباني تكملة المنهاج 1 : 252 . 1 تحرير الوسيلة 2 : 425 ، الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة ، المسألة 15 . 11 الجواهر 41 : 401 .