الشيخ محمد علي الأنصاري

369

الموسوعة الفقهية الميسرة

. إشهار المحتال : ذكر جملة من الأصحاب : أنّ المحتال لأخذ أموال الناس بالمكر والخديعة ، يغرم ما أتلفه ، ويعاقب بما يردعه عن مثل ذلك في المستقبل ، ويشهّر ليحذره الناس . وممّن ذكره : الشيخان المفيد « 1 » والطوسي « 2 » ، وسلّار « 3 » ، وابن إدريس « 4 » ، وابن حمزة « 5 » ، والعلّامة في التحرير « 6 » . لكن قال صاحب الجواهر : « إنّ ما عن المقنعة والنهاية والسرائر والوسيلة والتحرير : من شهر المحتال ليحذر منه الناس ، محمول على ما إذا رأى الحاكم ذلك لمصلحة » « 7 » . إشهار المفلّس : قال الحلبي : « ويلزم الحاكم إشهار المفلّس ليعرفه الناس بذلك ، فلا يعامل إلّا من قد رضي بإسقاط دعواه عليه ، وإذا أشهره لم تسمع دعوى أحد علم بتفليسه » « 8 » . وقال ابن زهرة : « وعلى الحاكم إشهار المفلّس بدليل الإجماع ليعرف ، فلا يعامله إلّا من رضي بإسقاط دعواه عليه » « 1 » . وقال العلّامة : « يستحبّ للحاكم الإعلام بالحجر والنداء على المفلّس ، ويشهد الحاكم عليه بأنّه قد حجر عليه والإعلان بذلك ، بحيث لا يستضرّ معاملوه . . . » « 2 » . وبهذا المضمون قال في القواعد « 3 » والتحرير « 4 » ، ونسبه في مفتاح الكرامة إلى الشيخ في المبسوط « 5 » . والظاهر من عبارتي الحلبي وابن زهرة اللزوم . وعلى أيّ حال ، فالحكم إرشاديّ ، سواء كان على نحو اللزوم أو الاستحباب . مظانّ البحث : 1 - كتاب الصلاة : أحكام المساجد . 2 - كتاب الحجّ : الإحرام . 3 - كتاب النكاح : مستحبّات النكاح . 4 - كتاب الطلاق : شرائط صحّة الطلاق .

--> ( 1 ) المقنعة : 805 . ( 2 ) النهاية : 721 . ( 3 ) المراسم : 259 . ( 4 ) السرائر 3 : 512 . ( 5 ) الوسيلة : 423 . ( 6 ) التحرير 2 : 234 . ( 7 ) الجواهر 41 : 598 . ( 8 ) الكافي في الفقه : 341 . 1 الغنية : 250 . 2 التذكرة ( الحجريّة ) 2 : 52 . 3 القواعد 1 : 172 . 4 التحرير 1 : 219 . 5 مفتاح الكرامة 5 : 314 .