الشيخ محمد علي الأنصاري

310

الموسوعة الفقهية الميسرة

. قواعد اشتراك أخرى : كانت الموارد المتقدّمة أهمّ موارد الاشتراك التي تضمّها قاعدة الاشتراك العامّة . وهناك موارد أخرى تندرج تحت قواعد اشتراك تكون أخصّ من القاعدة المتقدّمة ، مثل : 1 - اشتراك الحائض مع الجنب في كثير من الأحكام « 1 » . 2 - اشتراك النفساء مع الحائض في كثير من الأحكام « 2 » . 3 - اشتراك النافلة مع الفريضة في كثير من الأحكام « 3 » . تراجع تفاصيلها في العناوين المتقدّمة . استثناءات القاعدة : ذكروا استثناءات عديدة للقاعدة ، نذكر أهمّها : 1 - الوضوء ، فإنّ المستحبّ أن تبدأ المرأة بغسل باطن اليد ، والرجل بظاهرها . 2 - الجهر والإخفات في القراءة ، فإنّ الواجب على الرجل الجهر بالقراءة في الصبح واوليي العشاءين ، ولم يجب ذلك على المرأة . 3 - بعض كيفيّات القيام والقعود في الصلاة . 4 - مقدار الستر الواجب في الصلاة ، فالواجب على المرأة ستر جميع بدنها إلّا الوجه والكفّين وظاهر القدمين ، في حين أنّ الواجب على الرجل ستر القبل والدبر فحسب ، على ما هو المعروف . 5 - جواز لبس المرأة للحرير والذهب دون الرجل . 6 - جواز لبس المرأة للمخيط في الإحرام دونه « 1 » . 7 - وجوب الجهاد على الرجل دون المرأة . 8 - قبول توبتها إذا ارتدّت عن فطرة دون الرجل ، على المشهور . 9 - تشريع حكم الجزّ والتغريب على الرجل دون المرأة . 10 - عدم جواز إمامتها للرجال . 11 - عدم وجوب الجمعة عليها « 2 » . وغير ذلك من الموارد المذكورة في تضاعيف الكتب الفقهيّة . مظانّ البحث : تطرّق الفقهاء إلى القاعدة في مواطن عديدة من دون تفصيل فيها ، بل على حدّ تطبيق القاعدة مع الإشارة إلى بعض أحكامها أحيانا ، نعم تكلّم فيها المؤلّفون في القواعد الفقهيّة ، ومنهم السيّد المراغي في العناوين ، والسيّد البجنوردي في القواعد الفقهيّة .

--> ( 1 ) انظر الجواهر 3 : 53 و 217 . ( 2 ) المصدر نفسه . ( 3 ) انظر الجواهر 8 : 176 . 1 موارد الاستثناء في الحجّ أكثر من ذلك . 2 انظر العناوين 1 : 29 .