الشيخ محمد علي الأنصاري

273

الموسوعة الفقهية الميسرة

. الحادي عشر - التذكية : يشترط في صحّة الذبح والنحر أن يكون الذابح أو الناحر مسلما ، وكذا في الصيد « 1 » . الثاني عشر - النذر : اشترط المشهور إسلام الناذر في صحّة النذر ، نعم نقل عن صاحب المدارك وصاحب الكفاية التأمّل فيه « 2 » . الثالث عشر - القضاء : يشترط في صحّة القضاء ونفوذه إسلام القاضي ، فلا يصحّ ولا ينفذ قضاء غير المسلم وإن كان بحقّ « 3 » . الرابع عشر - الشهادة : يشترط في الشاهد أن يكون مسلما ، فلا تقبل شهادة الكافر إلّا الذمّي فتصحّ شهادته في الوصيّة إذا لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد بها « 4 » . الخامس عشر - القذف : يشترط في المقذوف الذي يستحقّ المطالبة بحدّ القذف أن يكون مسلما ، فلذلك لا يحدّ قاذف الكافر ، بل يعزّر « 5 » . . السادس عشر - القصاص : يشترط في جواز الاقتصاص - في النفس أو الأطراف - التساوي في الدين ، فلا يقتل المسلم قصاصا لو قتل الكافر ، إلّا إذا اعتاد قتل الذمّي فيقتل حينئذ « 1 » . كان ذلك أهمّ الموارد التي اعتبر فيها الإسلام ، وبقيت موارد أخرى غير متّفق عليها ، مثل : بيع المصحف والعبد المسلم حيث اشترط المشهور كون المشتري مسلما « 2 » ، ونحوهما . وينبغي التنبيه على أنّ بعض الموارد المتقدّمة يشترط فيها الإيمان بالمعنى الأخصّ إضافة إلى الإسلام . وللتفصيل يراجع كلّ عنوان في موضعه . مظانّ البحث : 1 - كتاب الطهارة : أ - البحث عن نجاسة الكافر . ب - البحث عن مطهّرية الإسلام . 2 - كتاب الصلاة والصوم والزكاة والحجّ : أ - البحث عن اشتراط صحّة هذه الأمور بالإسلام .

--> ( 1 ) انظر الجواهر 36 : 26 و 79 . ( 2 ) انظر الجواهر 35 : 357 . ( 3 ) انظر الجواهر 40 : 12 . ( 4 ) انظر : الجواهر 41 : 16 - 19 ، ومباني تكملة المنهاج 1 : 81 . ( 5 ) انظر : الجواهر 41 : 417 ، ومباني تكملة المنهاج 1 : 256 . 1 انظر : الجواهر 42 : 150 و 343 ، ومباني تكملة المنهاج 2 : 61 و 149 . 2 انظر : الجواهر 22 : 334 - 338 ، والمكاسب 3 : 581 و 601 .