الشيخ محمد علي الأنصاري

274

الموسوعة الفقهية الميسرة

ب - البحث عن عدم قضائها على الكافر إذا أسلم ، ويلحق بذلك البحث في اشتراط صحّة الاعتكاف وزكاة الفطرة بالإسلام . 3 - كتاب الجهاد : البحث عن الأسارى وأهل الذمّة . 4 - كتاب النكاح : أ - البحث عن التكافؤ في الدين بين الزوجين . ب - اختيار من أسلم وله أكثر من أربع زوجات ، أربعا منهن وإطلاق سراح الباقي . 5 - والموارد التي ذكرنا أنّ الإسلام شرط فيها . ويراجع مظانّ البحث في « ارتداد » أيضا . قاعدة « الإسلام يجبّ ما قبله » أو قاعدة « الجبّ » معنى القاعدة : قاعدة « الجبّ » قاعدة فقهيّة ، ولفظها : « الإسلام يجبّ ما قبله » . والجبّ لغة هو القطع والمحو ، قال ابن الأثير في مادّة « جبب » : « ومنه الحديث : " إنّ الإسلام يجبّ ما قبله ، والتوبة تجبّ ما قبلها " ، أي يقطعان ويمحوان ما كان قبلهما من الكفر والمعاصي والذنوب » « 1 » . دليل القاعدة : استدلّ على القاعدة بالكتاب والسنّة : أوّلا - الكتاب : استدلّ جملة من الفقهاء على موارد قاعدة « الجبّ » بقوله تعالى : قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ « 2 » . فإنّ انتهاء الكفّار إنّما يكون بإسلامهم ، فإذا أسلموا غفر لهم ما قد سلف وتقدّم حال الكفر من ذنوب . وممّن استدلّ بها : الفاضل مقداد السيوري « 3 » ، والشهيد الثاني « 4 » والمحقّق الأردبيلي « 5 » وصاحب الجواهر « 6 » وغيرهم « 7 » ، حيث استدلّوا أو أيّدوا استدلالهم بها على سقوط قضاء الصلاة

--> ( 1 ) النهاية ( لابن الأثير ) : « جبب » . ( 2 ) الأنفال : 38 . ( 3 ) كنز العرفان 1 : 166 . ( 4 ) روض الجنان : 362 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان 3 : 206 . ( 6 ) الجواهر 15 : 62 و 17 : 10 . ( 7 ) انظر القواعد الفقهيّة ( للشيخ ناصر مكارم الشيرازي ) 2 : 171 .