الشيخ محمد علي الأنصاري

272

الموسوعة الفقهية الميسرة

لأنّ الوصاية نوع ولاية ، وقد تقدّم اشتراط الإسلام فيها لو كانت على مسلم « 1 » . الخامس - النيابة في العبادات : تقدّم أنّ العبادات يشترط في صحّتها الإسلام ، وكذا يشترط في النيابة فيها ، فينبغي أن يكون النائب والمنوب عنه مسلمين « 2 » وإن كان لبعضهم كلام في توجيه صحّة النيابة عن الكافر ، كأن يأتي المسلم بالحجّ نيابة عن أبيه الكافر « 3 » . السادس - الأخذ بحقّ الشفعة « 4 » : ليس للكافر حقّ الشفعة على المسلم ، نعم له حقّ الشفعة على مثله - أي الكافر - فلو اشترك مسلم وكافر في دار أو أرض ونحوهما ، فباع المسلم حصّته لمسلم ، فليس للكافر حقّ الشفعة ، نعم لو باعها لكافر ، فللكافر الشريك حقّ الشفعة « 5 » . السابع - الإحياء : اشترط بعض الفقهاء الإسلام في صحّة التملّك بالإحياء ، لكن نفاه بعض آخر . هذا في أرض الإسلام ، وأمّا في أرض الكفر فالسيرة قائمة على معاملة الكفّار معاملة الملّاك فيما يحيونه « 1 » . راجع : إحياء . الثامن - أخذ اللقيط « 2 » : اشترط المشهور في الملتقط للقيط المسلم ومن بحكمه أن يكون مسلما ؛ لأنّه لا سبيل لغير المسلم على المسلم « 3 » . التاسع - العتق كفّارة : يشترط في من يعتق كفارة أن يكون مسلما ؛ لقوله تعالى : فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ « 4 » والآية وإن كانت في كفارة القتل ، إلّا أنّهم جعلوا الحكم في غيره كذلك أيضا ؛ للاحتياط والإجماع المنقول وبعض النصوص « 5 » . العاشر - إطعام المساكين من الكفارة : يشترط في من يطعمون من الكفّارات أن يكونوا مسلمين « 6 » .

--> ( 1 ) انظر الجواهر 28 : 392 و 405 . ( 2 ) انظر الجواهر 17 : 356 - 357 ، والكلام وإن كان في الحجّ ، لكن التعليل والملاك عامّان . ( 3 ) انظر : المستمسك 11 : 7 و 11 ، ومستند العروة ( الحجّ ) 2 : 21 - 22 . ( 4 ) حقّ الشفعة : أن يكون شريكان في أرض ونحوها ، فيبيع أحدهما نصيبه لثالث ، فللشريك الآخر حقّ فسخ ذلك البيع ليشتري الحصّة المباعة ويضمّها إلى حصّته . ( 5 ) انظر الجواهر 37 : 270 و 293 . 1 انظر الجواهر 38 : 11 - 15 . 2 وهو الصبيّ الضائع الذي لا كافل له ، الجواهر 38 : 147 . 3 انظر الجواهر 38 : 161 . 4 النساء : 92 . 5 انظر الجواهر 33 : 195 - 197 . 6 انظر الجواهر 33 : 269 - 270 .