الشيخ محمد علي الأنصاري
241
الموسوعة الفقهية الميسرة
. ثانيا - إسراف الوصيّ والقيّم : والكلام عن ذلك يقع في جانبين : 1 - أكل الوصيّ والقيّم من مال اليتيم : إذا جعل الأب أو الجدّ وصيّا أو قيّما على أولاده الصغار ، فإمّا أن يعيّن له اجرة لعمله أو لا ، وعلى الصورة الثانية إمّا أن يقصد التبرّع أو لا . فإن عيّن له اجرة أو قصد الوصيّ التبرّع بالعمل ، فلا كلام ، وإن لم يكن أحد الأمرين ، ففي كيفيّة أكله من مال اليتيم أقوال : 1 - أن يأخذ من مال اليتيم أجرة المثل ، أي اجرة مثل من يقوم بعمله . 2 - أن يأخذ قدر حاجته وكفايته من غير إسراف ولا تقتير . 3 - أن يأخذ أقلّ الأمرين ، فإن كانت أجرة المثل أقلّ من قدر حاجته ، اكتفى بها ، وإن كانت أكثر اكتفى بمقدار حاجته . وهناك أقوال أخر ، كالتفصيل بين الوصيّ الغني وغيره « 1 » . والأصل في ذلك كلّه قوله تعالى : وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ « 1 » . والمعروف ما لا إسراف فيه ولا تقتير « 2 » . وتفصيل الكلام فيه موكول إلى محلّه . 2 - الإنفاق على اليتيم : لابدّ للوصيّ والقيّم أن يراعي جانب الاقتصاد وعدم الإسراف والتقتير في الإنفاق على اليتيم . قال العلّامة : « مسألة : وينفق الوصي بالمعروف من غير إسراف ولا تقتير ، فإن أسرف ضمن الزيادة » « 3 » . وقال المحقّق الثاني : « . . . وكذا ينفق عليه بالمعروف من غير إسراف ولا تقتير ، فإن أسرف ضمن الزيادة . . . » « 4 » . ثالثا - إسراف الزوجة في مال زوجها : يجوز للمرأة - إذا امتنع الزوج من القيام بنفقتها - أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها بالمعروف دون إسراف ؛ لما روي من : « أنّ هندا جاءت إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله فقالت : يا رسول اللّه إنّ أبا سفيان رجل شحيح ، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيّ إلّا ما أخذت من ماله بغير علمه ، فهل عليّ في ذلك من جناح ؟ فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله :
--> ( 1 ) انظر : النهاية : 361 ، والمبسوط 2 : 163 ، والخلاف 3 : 179 ، المسألة 295 ، والسرائر 2 : 211 ، والمختلف 5 : 34 - 35 ، وجامع المقاصد 11 : 301 - 302 ، والمسالك 6 : 275 ، وغيرها . 1 النساء : 6 . 2 جامع المقاصد 11 : 302 . 3 التذكرة ( الحجريّة ) 2 : 512 . 4 جامع المقاصد 11 : 288 .