الشيخ محمد علي الأنصاري

180

الموسوعة الفقهية الميسرة

صدر أوّلا ؛ لأنّه الذي تترتّب عليه الآثار ، سواء أوقعه المتعاقدان سرّا أو جهرا . وهكذا قال من تأخّر عنه . وذكر الشيخ فرعا آخر ، وهو : « إذا اتّفقا على مهر وتواعدا به من غير عقد ، فقالت له : جمّلني حال العقد بذكر أكثر منه فذكر ذلك ، لزمه ما عقد به العقد . . . » « 1 » . وذكر الشهيد الثاني وجهين مبنيّين على أنّ الألفاظ دلالتها على معانيها توقيفيّة أو اصطلاحيّة « 2 » . ورجّح صاحب الجواهر ما تواطآ عليه سرّا ، لأنّه مقصود المتعاقدين « 3 » . أخذ النفقة سرّا : ذكر بعض الفقهاء : أنّه لو امتنع الزوج عن أصل الإنفاق ، فللزوجة أن تأخذ حقّها منه سرّا ، واستشهدوا بقضية هند مع زوجها أبي سفيان حيث شكته إلى النبيّ صلّى اللّه عليه واله فقالت له : « إنّ أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيّ إلّا ما أخذت من ماله بغير علمه ، فهل عليّ في ذلك من جناح ؟ فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله : خذي من ماله بالمعروف ، ما يكفيك ويكفي بنيك » « 4 » . بل قالوا بجواز ذلك إجمالا في كلّ حقّ يتوقّف إنفاذه على ذلك « 1 » . ولبعضهم كلام في احتياج ذلك إلى إذن الحاكم الشرعي وعدمه . راجع : اقتصاص ، حقّ ، نفقة . الإسرار في الاستثناء في الحلف : يجوز الاستثناء - وهو قول : إن شاء اللّه تعالى - بعد اليمين كما مرّ في « استثناء » . ولا بدّ من التلفّظ بالاستثناء . وقال الشيخ في النهاية : « إن حلف علانية فليستثن علانية ، وإن حلف سرّا فليستثن مثل ذلك » « 2 » ، وجوّز العلّامة الوجهين « 3 » . الإقرار سرّا : لو أقرّ المدّعى عليه سرّا وسمعه الحاكم دون غيره ، فللحاكم أن يحكم طبقه كما لو أقرّ في مجلس القضاء علنا ؛ بناء على جواز حكم الحاكم طبقا لعلمه « 4 » ، بل قيل : إنّ هذا متّفق عليه وإن اختلف في

--> ( 1 ) المبسوط 4 : 291 . ( 2 ) المسالك 8 : 186 . ( 3 ) الجواهر 31 : 37 . ( 4 ) صحيح مسلم 3 : 1338 ، الباب 4 من كتاب الأقضية ، الحديث 1714 . 1 انظر : المبسوط 6 : 3 ، والمسالك 8 : 439 ، وكشف اللثام ( الحجريّة ) 2 : 114 و 422 ، والجواهر 40 : 388 . 2 النهاية : 556 ، وانظر الجواهر 35 : 246 . 3 المختلف 8 : 172 . 4 انظر : القواعد 2 : 205 ، والمهذّب البارع 4 : 461 ، والمسالك 13 : 386 ، وكشف اللثام ( الحجريّة ) 2 : 331 .