الشيخ محمد علي الأنصاري
175
الموسوعة الفقهية الميسرة
آخر الليل أخذ معه صبيّا لا يحتشم منه ، ثمّ يذهب إلى ذلك البيت فيصلّي » « 1 » . إلّا أنّ صاحب المدارك نقل عن جدّه الشهيد الثاني - في بعض فوائده - رجحان فعلها في المسجد أيضا كالفريضة ، ثمّ قال : « وهو حسن ، خصوصا إذا أمن على نفسه الرياء ورجا اقتداء الناس به ورغبتهم في الخير ، وتدلّ عليه روايات كثيرة ، منها : ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب عن الصادق عليه السّلام : " أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه واله كان يصلّي الليل في المسجد " « 2 » » « 3 » ثمّ ذكر روايات أخر . ومال إلى ذلك بعض من تأخّر عنه ، كصاحب الذخيرة « 4 » وصاحب الجواهر « 5 » ، وجعل الأخير الأفضليّة نسبيّة تختلف باختلاف الموارد ، فربما يكون البيت أفضل وربما يكون المسجد أفضل . هذا كلّه بالنسبة إلى الرجل ، أمّا المرأة فقد نسب إلى المشهور « 6 » القول بأفضليّة صلاتها في البيت فريضة كانت أو نافلة . لكن قال في الرياض : « ولم أقف على مفت بها من الأصحاب عدا قليل » « 1 » . وما أبعد ما بينه وبين صاحب الجواهر الذي قال : « . . . لكن لا نعرف خلافا بينهم ، بل ظاهرهم الاتّفاق عليه في أفضليّة صلاتها في المنزل من صلاتها فيها « 2 » رعاية للستر المطلوب منهنّ ، وحذرا من الافتتان بهن » « 3 » . الإسرار في الصدقة : ادّعي الإجماع مستفيضا على أفضليّة صدقة السرّ من صدقة العلانية ، قال العلّامة : « وصدقة السرّ أفضل من صدقة العلانية ، بالنصّ والإجماع ، قال اللّه تعالى : إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئاتِكُمْ « 4 » ولا خلاف بين المسلمين في ذلك » « 5 » . والروايات في أفضليّة الإسرار في الصدقة مستفيضة ، منها :
--> ( 1 ) الوسائل 5 : 295 ، كتاب الصلاة ، الباب 69 من أبواب أحكام المساجد ، الحديث 3 ، ووجه أخذ الصبيّ معه هو دفع كراهة الوحدة ، ووجه كونه لا يحتشم منه هو تحقّق الإسرار في النافلة . ( 2 ) الوسائل 4 : 269 ، كتاب الصلاة ، الباب 53 من أبواب المواقيت ، الحديث الأوّل . ( 3 ) المدارك 4 : 407 . ( 4 ) ذخيرة المعاد : 248 . ( 5 ) الجواهر 14 : 146 . ( 6 ) انظر : مجمع الفائدة 2 : 159 ، وذخيرة المعاد : 246 ، ونسبه إلى أكثر الأصحاب . 1 الرياض 3 : 269 . 2 أي المساجد . 3 الجواهر 14 : 149 . 4 البقرة : 271 . 5 المنتهى ( الحجريّة ) 1 : 542 ، وانظر المسالك 5 : 413 .