الشيخ محمد علي الأنصاري

163

الموسوعة الفقهية الميسرة

. استيلاء لغة : مصدر استولى ، يقال : استولى فلان على الشيء : إذا صار في يده ، واستولى الفرس على الغاية « 1 » ، أي بلغها « 2 » . واستولى عليه : غلب عليه وتمكّن منه « 3 » . فالاستيلاء إذن : الغلبة على الشيء ، والتمكّن منه ، ووضع اليد عليه ، أو صيرورته في يده « 4 » . والظاهر : أنّ مردّها جميعا إلى الغلبة . اصطلاحا : يستعمله الفقهاء في المعاني المتقدّمة : فمن موارد استعماله بمعنى الغلبة قولهم : يطهر الماء النجس باستيلاء الماء الكثير الطاهر عليه ، وقولهم : استيلاء النوم على العين في الكلام عن نواقض الوضوء ، واستيلاء الماء على الأرض المحياة وصيرورتها مواتا في بحث الإحياء ، ونحو ذلك . ومن موارد استعماله بمعنى وضع اليد ، قولهم : « الغصب هو الاستيلاء على حقّ الغير عدوانا » « 1 » ، ومثله الاستيلاء في حيازة المباحات كالطيور والأسماك ونحوها . ومن موارد استعماله بمعنى التمكّن ، قولهم : استيلاء المسلمين على أرض المشركين ، فإنّ الاستيلاء هنا بمعنى القدرة على الشيء والتمكّن منه ، وأمّا قولهم : استيلاء المسلمين على المشركين ، فهو بمعنى القهر والغلبة . وربما يأتي الاستيلاء في كلماتهم بمعنى التسلّط ، مثل : استيلاء الحاكم والسيّد على من له الولاية عليه . الأحكام : تترتّب على الاستيلاء - بمعانيه - أحكام كثيرة سوف نتعرّض لها في مواطنها إن شاء اللّه تعالى . ولكن نشير هنا إلى العناوين العامّة التي يرد فيها عنوان « الاستيلاء » ، فنقول : الاستيلاء إمّا أن يكون مستندا إلى الإنسان مباشرة أو لا .

--> ( 1 ) الغاية : « هي قصبة تنصب في الموضع الذي تكون المسابقة إليه ليأخذها السابق » . لسان العرب : « غيا » . ( 2 ) ترتيب كتاب العين : « ولي » . ( 3 ) المصباح المنير : « ولي » ، وانظر : لسان العرب ، والقاموس المحيط ، المادّة نفسها . ( 4 ) ولعلّ الاستيلاء لا يصدق على مجرّد الصيرورة في اليد ما لم يكن فيه نوع من السلطة والتغلّب ، كما يستفاد ذلك من موارد استعمالاته . 1 انظر الجواهر 37 : 8 .