الشيخ محمد علي الأنصاري
164
الموسوعة الفقهية الميسرة
أوّلا - الاستيلاء المستند إلى الإنسان مباشرة : وهذا على قسمين : 1 - الاستيلاء بعوض : وهو يشمل جميع الاستيلاءات الحاصلة بالعقود المشتملة على العوض والمعوّض ، كالبيع ، والإجارة والهبة المعوّضة ، ونحوها . 2 - الاستيلاء بغير عوض : وهذا على نحوين أيضا : أ - الاستيلاء العدواني : مثل الغصب وما يجري مجراه . وسوف يأتي الكلام عنه في الغصب إن شاء اللّه تعالى . ب - الاستيلاء غير العدواني : وهذا على أقسام أيضا ، مثل : 1 - الاستيلاء الحاصل من العقود غير المشتملة على العوض والمعوّض ، مثل : الهبة غير المعوّضة ، والعارية ، وبعض الإيقاعات ، مثل : الإبراء والإعتاق ، والاستيلاء الحاصل بسبب الإرث ، أو بسبب استحقاق القصاص أو الدية لأجل الجناية . 2 - استيلاء الحاكم على أموال اليتامى والغيّب والقصّر . 3 - استيلاء الأب والجدّ على الأولاد الصغار . 4 - استيلاء السيّد على منافع مولاه . 5 - استيلاء المسلمين على الغنائم . 6 - استيلاء المحيي على ما أحياه . 7 - استيلاء الحائز على ما حازه . 8 - استيلاء الملتقط على ما التقطه . ثانيا - الاستيلاء المستند إلى غير الإنسان : وموارده كثيرة نشير إلى بعضها : 1 - استيلاء الماء الطاهر على النجس . 2 - استيلاء النجاسة على الماء الطاهر . 3 - استيلاء الشكّ على الإنسان في الشكّيات . 4 - استيلاء النوم على العين في نواقض الوضوء . 5 - استيلاء الماء على جميع البدن في الغسل الارتماسي . 6 - استيلاء الماء على الأرض وصيرورتها مواتا في إحياء الموات وموارد كثيرة أخرى . ويمكن تقسيم الاستيلاء بلحاظات أخرى ، مثل : 1 - تقسيمه إلى مملّك وغير مملّك : فالمملّك مثل حيازة المباحات كالاصطياد والاحتطاب والاحتشاش ، والاستيلاء الحاصل من العقود المملّكة عينا أو منفعة . وأمّا غير المملّك ، فتارة يوجب الحقّ وتارة لا يوجبه ، فالأوّل مثل التحجير حيث إنّه استيلاء ناشئ من حقّ الاختصاص الحاصل من التحجير ، وكذا في مثل الوقف .