الشيخ محمد علي الأنصاري

102

الموسوعة الفقهية الميسرة

فيلزمه الإمام : إمّا بالمبادرة إلى إحيائها أو تركها ، إلّا إذا اعتذر بعذر واستمهل مدّة لرفعه ، فيمهله « 1 » . كانت هذه أهمّ الموارد التي ورد فيها عنوان « الاستمهال » أو « الإمهال » ، وهناك بعض الموارد الأخرى ، مثل : إمهال الإمام المأمومين للوصول إليه في الركوع ، وإمهال المشتري لإحضار الثمن إذا كان غائبا ، وإمهال المدّعي أو المدّعى عليه في بعض الموارد . وقد يأتي الإمهال بلفظ « التأخير » كتأخير الحدّ لأجل شدّة الحرّ أو البرد ، أو بلفظ « الإنظار » أو « التأجيل » ونحو ذلك ممّا يصعب تحديده في محلّ واحد . مظانّ البحث : تعلم ممّا تقدّم . استنابة لغة : مصدر استناب ، بمعنى : أناب « 2 » ، وهو من ناب . يقال : ناب عنه فلان في هذا الأمر : إذا قام مقامه « 1 » . اصطلاحا : المعنى اللغوي نفسه . ولمّا كانت أحكام الاستنابة مذكورة في الفقه تحت عنوان « نيابة » لذلك نترك بيانها إلى ذلك العنوان . استناد لغة : مصدر استند ، بمعنى : سند « 2 » ، يقال : سند إليه ، أي اعتمد عليه واتّكأ « 3 » . اصطلاحا : يأتي الاستناد في فقهنا على أحد معنيين : 1 - بمعنى الاعتماد على الشيء خارجا حال الصلاة ، كأن يعتمد في قيامه على عصا أو حائط أو نحو ذلك .

--> ( 1 ) انظر الجواهر 38 : 59 . ( 2 ) المعجم الوسيط : « ناب » . 1 انظر : ترتيب كتاب العين : « ناب » ، والصحاح ، ولسان العرب ، ومجمع البحرين : « نوب » . 2 انظر : المصباح المنير ، ومجمع البحرين ، والمعجم الوسيط : « سند » . 3 المعجم الوسيط : « سند » .