الشيخ محمد علي الأنصاري
103
الموسوعة الفقهية الميسرة
وقد تقدّمت الإشارة إلى حكمه في عنوان « استقلال » وسوف يأتي تفصيله في عنوان « قيام » إن شاء اللّه تعالى . 2 - بمعنى الاستدلال والاحتجاج . وكثيرا ما نرى الفقهاء يستخدمون الاستناد ومشتقّاته في هذا المعنى . وسوف يأتي تفصيل أحكامه في العنوانين : « حجّة » ، و « دليل » ، ونحوهما . استنباط لغة : مصدر استنبط ، والنبط : الماء الذي ينبط من قعر البئر إذا حفرت ، وأنبطنا الماء ، أي استنبطناه ، يعني : انتهينا إليه . فالاستنباط : الاستخراج « 1 » . اصطلاحا : عرّفه السيّد المرتضى بأنّه : « استخراج الحكم من فحوى النصوص » « 2 » ، لكنّه عند المتأخّرين هو : استخراج الحكم من مطلق الدليل سواء كان نصّا أو غيره كالأصول العمليّة « 1 » . فالاستنباط والاجتهاد مترادفان تقريبا « 2 » ، ولذلك اخذ الاستنباط في تعريف الاجتهاد غالبا « 3 » . ولعلّ الفرق بينهما هو : أنّ الاجتهاد هو القدرة على استخراج الحكم الشرعي من أدلّته ، والاستنباط هو الاستخراج الفعلي « 4 » . راجع : اجتهاد . استنتار لغة : مصدر استنتر ، والنتر : الجذب بجفاء . واستنتر الرجل من بوله : اجتذبه واستخرج بقيّته من الذكر عند الاستنجاء « 5 » .
--> ( 1 ) انظر : ترتيب كتاب العين ، والصحاح ، والنهاية ( لابن الأثير ) ، ولسان العرب ، والمصباح المنير : « نبط » . ( 2 ) رسالة الحدود والحقائق ( رسائل السيّد المرتضى ) 2 : 262 . 1 انظر : دروس في علم الأصول 1 : 153 - 160 ، وأصول الاستنباط : 7 و 248 . 2 انظر دروس في علم الأصول 1 : 160 . 3 انظر كفاية الأصول : 463 . 4 يمكن أن يستفاد ذلك من تعريف الشيخ البهائي للاجتهاد بأنّه : « ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي من الأصل فعلا أو قوّة قريبة » . زبدة الأصول : 115 . 5 انظر : ترتيب كتاب العين ، ولسان العرب ، والقاموس المحيط : « نتر » .