الشيخ محمد علي الأنصاري
101
الموسوعة الفقهية الميسرة
وكذا يأتي الكلام لو كان عليه قصاصان ، مثل قطع يد وقطع رجل « 1 » . وسوف يأتي الكلام عنه في العنوانين : « حدّ » ، « قصاص » وما يرتبط بهما ، إن شاء اللّه تعالى . 4 - إمهال الحامل حتّى تضع : يجب إمهال الحامل - في الجلد والرجم - حتّى تضع ، بل حتّى ترضع طفلها إن لم توجد له مرضع « 2 » . راجع : حدّ ، رجم ، زنا . 5 - إمهال السكران حتّى يفيق : لا يقام الحدّ على السكران ، بل يمهل حتّى يفيق ؛ لتحصل فائدة الحدّ التي هي الانزجار عنه - أي شرب المسكر - ثانيا « 3 » . راجع : مسكر . 6 - استمهال القاذف لإقامة البيّنة : لا يسقط حدّ القذف عن القاذف إلّا بقيام بيّنة تصدقه على ما قذف به ، أو بتصديق المقذوف - أي إقراره بما قذف به - ، أو عفوه « 4 » . فإذا قذف ثمّ قال : لي بيّنة غائبة أمهلوني حتّى تحضر ، فهل يمهل أو لا ؟ قال الشيخ : لا يمهل ؛ لعدم جواز التأخير في الحدّ « 1 » . راجع : قذف . ثالثا - استمهال المستدين : لو استمهل المستدين المعسر الدائن في أداء الدين وجب إمهاله ، وإن لم يكن معسرا استحبّ له ذلك ، لقوله تعالى : وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ « 2 » ، وللروايات المستفيضة في ذلك « 3 » . راجع : دين ، قرض . رابعا - استمهال الكفيل : إذا استمهل الكفيل الحاكم لإحضار المكفول الغائب ، أمهله بمقدار ما يمكنه الذهاب إليه والعود به « 4 » . راجع : كفالة . خامسا - استمهال محيي الأرض : من أخذ أرضا ليحييها فتركها ولم يحيها ،
--> ( 1 ) انظر الجواهر 41 : 596 . ( 2 ) انظر الجواهر 41 : 337 . ( 3 ) انظر الجواهر 41 : 461 ، ذكروا ذلك في حدّ السكر . ( 4 ) انظر الجواهر 41 : 428 . 1 الخلاف 5 : 46 ، اللعان ، المسألة 63 . 2 البقرة : 280 . 3 انظر : الوسائل 18 : 366 ، الباب 25 من أبواب الدين ، والحدائق 20 : 186 - 187 ، والجواهر 25 : 323 . 4 انظر : المسالك 4 : 247 ، والجواهر 26 : 201 .