الشيخ محمد علي الأنصاري
61
الموسوعة الفقهية الميسرة
عن توارثهم ؛ لثبوت التوارث بينهم ، إلّا إذا كان الكافر مرتدّا - أي كان كفره عن ارتداد ، لا كفرا أصليا - فحينئذ لا يرثه الوارث الكافر وإن لم يكن له وارث مسلم ، بل يرثه الإمام عليه السّلام ؛ لأنّه وارث من لا وارث له ، ولأنّ المرتدّ متحرّم بالإسلام ، ولذا لا يجوز استرقاقه ولا يصحّ نكاحه لكافرة - على المشهور - كما تقدّم في عنوان « ارتداد » . والمسلمون يتوارثون فيما بينهم إلّا من انطبق عليه منهم عنوان المرتدّ . وقد تقدّم بيانه في عنوان « ارتداد » فراجع « 1 » . الثاني - القتل : القتل يمنع إرث القاتل من المقتول - إجمالا - إذا كان ظلما وبغير حقّ ، فلا يمنع ما لو كان حقّا ، كالقتل قصاصا أو دفاعا أو حدّا ونحو ذلك ، وفي ذلك تفصيل نشير إلى إجماله فيما يلي : أ - إذا كان القتل عمدا : وهذا هو القدر المتيقّن من مانعيّة القتل ، فلو قتل الولد والده عمدا وبغير حقّ منع القاتل من الإرث ، وانتقل حقّه من الإرث إلى سائر الورثة كوالدي المقتول وأولاده الآخرين ، فإن لم يكن له أولاد آخرون انتقل الإرث إلى أولاد القاتل ، ولا يمنعهم منع أبيهم من الإرث أن يرثوا . والحكمة في ذلك : مقابلة القاتل بنقيض مطلوبه ، وعقوبة على فعله ، واحتياطا في عصمة الدم ؛ كيلا يقتل أهل المواريث بعضهم بعضا طمعا في الميراث « 1 » . ب - إذا كان القتل خطأ محضا : وفي منع هذا القتل عن الإرث أقوال : 1 - المنع مطلقا من الدية وغيرها : نسبه في المختلف « 2 » إلى ابن أبي عقيل . 2 - عدم المنع مطلقا : وهو مختار المفيد « 3 » ، وسلّار « 4 » ، والمحقّق في النافع « 5 » ، ويحيى بن سعيد « 6 » . 3 - المنع من خصوص الدية : فلا يرث القاتل من خصوص ما دفعه من الدية ، نعم يرث من سائر التركة . وهذا هو المشهور - كما في الدروس « 7 » - بل ادّعي في الانتصار « 8 » والخلاف « 9 » والغنية « 1 » والسرائر « 11 » عليه الإجماع .
--> ( 1 ) انظر ذلك كلّه : الجواهر 39 : 15 وما بعدها ، والروضة 8 : 26 وما بعدها ، ومفتاح الكرامة 8 : 17 وما بعدها . 1 المهذّب البارع 4 : 347 ، والحكمة منقولة عن القدماء ، إلّا أنّا نقلنا النصّ من المهذّب لكونه أجمع . 2 المختلف : 742 ، وانظر الدروس 2 : 347 . 3 المقنعة : 703 . 4 المراسم : 218 . 5 المختصر النافع : 264 . 6 الجامع للشرائع : 504 . 7 الدروس 2 : 347 . 8 الانتصار : 307 . 9 الخلاف 4 : 28 - 30 . 1 الغنية : 330 . 11 السرائر 3 : 274 .