الشيخ محمد علي الأنصاري

442

الموسوعة الفقهية الميسرة

الثاني : ما ذهب إليه السيّد الصدر نفسه وهو : التفصيل بين ما إذا كانت قيود الموضوع مأخوذة في عرض واحد ، وبين ما إذا كان بعضها مأخوذا في موضوع البعض الآخر ، فلا يجري الاستصحاب في الأوّل ويجري في الثاني . مثال الأوّل ، ما إذا قيل : « العنب إذا غلى حرم » ، أو قيل : « العنب يحرم المغليّ منه » . ومثال الثاني ، ما إذا قيل : « العنب المغليّ حرام » « 1 » . حجّة القائلين بجريان الاستصحاب [ التعليقي ] : استدلّ الشيخ الأنصاري على صحّة الاستصحاب بدليلين : الأوّل - أنّ المعتبر في الاستصحاب هو تحقّق المستصحب سابقا ، والشكّ في ارتفاع ذلك المحقّق ، ومن المعلوم أنّ تحقّق كلّ شيء بحسبه . فإذا قيل : « العنب يحرم ماؤه إذا غلى » ، فهناك لازم ، وملزوم ، وملازمة ، أمّا الملازمة ، وهي سببيّة الغليان لتحريم ماء العصير ، فهي متحقّقة بالفعل وليس فيها أيّ تعليق . وأمّا اللازم وهي الحرمة ، فله وجود مقيّد بكونه على تقدير الملزوم وهذا الوجود التقديري أمر متحقّق في نفسه أيضا . وحينئذ فإذا شككنا في أنّ وصف العنبيّة له دخل في تأثير الغليان في حرمة ماء العنب بحيث لا يكون للغليان أثر في التحريم بعد جفاف العنب وصيرورته زبيبا ، فنستصحب الحرمة على تقدير الغليان ، فيثبت أنّ الزبيب يحرم ماؤه إذا غلى « 1 » . الثاني - تقدّم أنّ سببية الغليان لحرمة ماء العنب أمر متحقّق بالفعل وليس تقديريا ، فإذا شككنا في بقاء هذه السببيّة بعد صيرورة العنب زبيبا نستصحب بقاءها ، فتثبت سببية الغليان لحرمة ماء الزبيب أيضا « 2 » . لكن من المعلوم أنّ هذا الاستصحاب استصحاب تنجيزي وليس من الاستصحاب التعليقي ، مضافا إلى أنّ السببية أمر عقلي غير قابل للجعل على بعض الآراء ، فلم يكن قابلا للتعبّد به شرعا حينئذ ، فمع ذلك كيف يجري فيه الاستصحاب ؟ حجّة القائلين بعدم جريان [ الاستصحاب التعليقي ] : وهي ما أورده منكرو حجيّة هذا الاستصحاب على القول بحجيّته ، وأهمّها هي : أوّلا - إنّ القضيّة الشرطيّة « العصير العنبي إذا غلى يحرم » لها ثبوتان حقيقيّان تشريعا ، وهما : 1 - الثبوت في مرحلة الجعل والتشريع ، أي حينما يصدر الشارع هذا الحكم ويصير قانونا كليّا . وهذا الثبوت مستمرّ لا نشكّ في ارتفاعه إلّا إذا شككنا في نسخه ، وهو غير منظور فيما نحن فيه . 2 - الثبوت في مرحلة المجعول ، أي : التحقّق

--> ( 1 ) بحوث في علم الأصول 6 : 288 . 1 انظر فرائد الأصول 2 : 654 . 2 انظر فرائد الأصول 2 : 654 .