الشيخ محمد علي الأنصاري
441
الموسوعة الفقهية الميسرة
أن يكون الموضوع : المرأة المحدثة بحدث الحيض . فعلى الأوّل تختصّ الحرمة بحال رؤية الدم ، فيحلّ وطؤها عند انقطاعه ولو قبل الغسل ، وعلى الثاني لا يحلّ إلّا بعد الغسل . ولا إشكال في جريان الاستصحاب في هذه الأقسام ، عدا استصحاب بقاء الحكم وعدم نسخه ؛ فإنّ لبعضهم فيه كلاما . ج - الشكّ في بقاء الحكم الكلّي من جهة كون موضوعه مركّبا من جزأين تحقّق منهما جزء واحد ثمّ تغيّرت بعض حالات هذا الجزء قبل تحقّق الجزء الثاني منهما ، كالمثال المعروف : « العصير العنبي إذا غلى يحرم » فالحكم هو الحرمة ، والموضوع مركّب من جزأين وهما : العصير العنبي ، والغليان . فإذا تبدّل العنب وصار زبيبا قبل الغليان ، يأتي دور الاستصحاب التعليقي ، فيقال : الزبيب حينما كان عنبا كان يحرم عصيره على تقدير الغليان ، والآن - بعد أن صار زبيبا - نشكّ هل يحرم على تقدير الغليان أيضا ؟ فنستصحب الحرمة التقديرية « 1 » . الأقوال في المسألة : يبدو أنّ هذا الموضوع أثير من قبل العلّامة السيّد مهدي الطباطبائي « 2 » ؛ حيث حاول إثبات حرمة عصير الزبيب إذا غلى بالاستصحاب ، وردّه الطباطبائيان صاحب الرياض « 1 » وولده صاحب المناهل « 2 » . وجاء دور الشيخ الأنصاري « 3 » ليشيّد أركان هذا الاستصحاب ويثبت إمكان جريانه ، فتبعه المحقّق الخراساني « 4 » والمحقّق العراقي « 5 » وغيرهما ، فصار المشهور من بعد الشيخ جريانه ، لكن لمّا جاء دور المحقّق النائيني « 6 » حاول إثبات عدم جريانه ، وتبعه السيّد الخوئي « 7 » ، وقيل : إنّه صار مشهورا بعد النائيني « 8 » . وهناك تفصيلان : الأوّل : ما نسبه السيّد الصدر إلى السيّد اليزدي والسيّد الحكيم من أنّ القيد إذا كان راجعا إلى الموضوع ، كما في : « العنب المغلي يحرم » فلا يجري الاستصحاب ، وأمّا إذا كان راجعا إلى الحكم فيجري ، كما في « العنب إذا غلى يحرم » « 9 » .
--> ( 1 ) انظر : منتهى الدراية 7 : 446 - 447 ، وبحوث في علم الأصول 6 : 280 ، ومصباح الأصول 3 : 136 - 137 . ( 2 ) نقله عنه الشيخ الأنصاري ، انظر فرائد الأصول 2 : 653 . 1 نقله عنهما الشيخ الأنصاري ، انظر فرائد الأصول 2 : 653 . 2 نقله عنهما الشيخ الأنصاري ، انظر فرائد الأصول 2 : 653 . 3 فرائد الأصول 2 : 653 . 4 كفاية الأصول : 411 . 5 نهاية الأفكار 4 ( القسم الأوّل ) : 162 . 6 فوائد الأصول 4 : 458 و 466 ، وأجود التقريرات 2 : 412 . 7 مصباح الأصول 3 : 137 - 138 . 8 بحوث في علم الأصول 6 : 281 . 9 بحوث في علم الأصول 6 : 281 - 282 ، وانظر حقائق الأصول 2 : 468 ، والمستمسك 1 : 415 .