الشيخ محمد علي الأنصاري

431

الموسوعة الفقهية الميسرة

ولا ينقض اليقين أبدا بالشكّ . ولكن ينقضه بيقين آخر » « 1 » . ومورد الاستدلال قوله عليه السّلام : « . . . وإلّا فإنّه على يقين من وضوئه . . . » ، وهو جملة شرطية ، الشرط فيها : « وإلّا » أي : وإن لم يستيقن أنّه قد نام ، والجزاء فيها مقدّر ، وهو : فلا يجب عليه الوضوء ، ويكون قوله : « فإنّه على يقين من وضوئه » تعليلا للجزاء قام مقامه « 2 » ، فتكون الجملة هكذا : وإن لم يستيقن أنّه قد نام ، فلا يجب عليه الوضوء ؛ فإنّه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبدا بالشكّ ، ولكن ينقضه بيقين آخر . هكذا قال الشيخ الأنصاري ، ويرى بعض آخر أنّ الجزاء نفس قوله : « فإنّه على يقين من وضوئه . . . » . وهناك توجيهات اخر والنتيجة واحدة . يبقى تجريد الرواية من خصوص الوضوء وإسراؤها إلى سائر أبواب الفقه ، ولهم في ذلك طرق ، أهمّها : أنّ التعليل : « فإنّه على يقين من وضوئه » ظاهر - بمعونة مناسبة الحكم والموضوع وقرائن اخر من قبيل ورود هذا التعليل في روايات أخر واردة في غير باب الوضوء - في مطلق اليقين والشكّ ؛ إذ لا خصوصية في الوضوء حتّى يختصّ عدم نقض اليقين بالشكّ به ، فتكون الرواية مشيرة إلى قاعدة كليّة جارية في جميع أبواب الفقه « 1 » . وهناك روايتان اخريان لزرارة ، وروايات أخر أيضا استدلّوا بها . جريان الاستصحاب في مؤديات الأمارات والأصول : لمّا كان الموجود في لسان أدلّة الاستصحاب هو النهي عن نقض اليقين بالشكّ ، فذلك يعني أنّ المستصحب ينبغي أن يكون ثابتا ثبوتا يقينيا ، وأمّا لو كان ثبوته بالأمارة أو الأصل - كما إذا ثبت وجوب شيء أو حرمته بالخبر الواحد ، أو ثبتت طهارة الثوب بالبيّنة أو بأصالة الطهارة - ثمّ حصل الشكّ في بقاء مؤدّى الأمارة أو الأصل ، فهل يشمله دليل الاستصحاب أو لا ؟ والكلام في مرحلتين :

--> ( 1 ) التهذيب 1 : 8 ، باب الأحداث الموجبة للوضوء ، الحديث 11 ، وانظر الوسائل 1 : 245 ، الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث الأوّل ، وفيه بعض الاختلاف مع التهذيب . ( 2 ) قال الشيخ الأنصاري في ضمن استدلاله : « . . . وإقامة العلّة مقام الجزاء لا تحصى كثرة في القرآن وغيره ، مثل قوله تعالى : وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفى طه : 7 » ثمّ ذكر آيات اخر . 1 انظر : فرائد الأصول 2 : 563 ، وكفاية الأصول : 389 ، وفوائد الأصول 4 : 334 ، ونهاية الأفكار 4 ( القسم الأوّل ) : 37 ، ومصباح الأصول 3 : 13 ، وبحوث في علم الأصول 6 : 25 ، وغيرها .