الشيخ محمد علي الأنصاري
360
الموسوعة الفقهية الميسرة
ورجّحها صاحب الحدائق « 1 » ، وكاشف الغطاء « 2 » ، وصاحب الجواهر « 3 » ، ورويت صور أخرى غير مشهورة « 4 » . ثانيا - الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة : الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة كالاستعاذة قبل تلاوة القرآن في غير الصلاة ، من حيث الحكم التكليفي والصيغة « 5 » . ومحلّها على المشهور الركعة الأولى قبل القراءة « 6 » ، لكن يظهر من بعضهم عدم اختصاصها بالركعة الأولى ، كصاحب الحدائق « 7 » ، والفاضل النراقي « 8 » ، وصاحب الجواهر « 9 » . ويستحبّ الإسرار ( الإخفات ) بها على المشهور « 1 » ، ونقل عن بعضهم الميل إلى القول بالإجهار « 2 » ؛ لما روي الإجهار بها « 3 » . وتستحبّ في كلّ صلاة فريضة كانت أو نافلة « 4 » . وكلّما سقطت القراءة في الصلاة سقطت الاستعاذة أيضا ؛ لأنّها تتبعها كما في المأموم إذا لم يقرأ « 5 » ، وصلاة الميّت « 6 » . ثالثا - الاستعاذة عند قراءة آية النقمة : تستحبّ الاستعاذة عند قراءة آية فيها نقمة أو عذاب أو تخويف « 7 » ، بل قيل : إنّها تستحبّ للمأموم أيضا إذا قرأها الإمام « 8 » ، لما رواه الحلبي
--> ( 1 ) الحدائق 8 : 164 . ( 2 ) كشف الغطاء : 238 . ( 3 ) الجواهر 9 : 421 . ( 4 ) انظر الحدائق 8 : 162 - 164 ، والجواهر 9 : 421 ، والوسائل 6 : 133 ، الباب 57 من أبواب القراءة في الصلاة ، و 197 ، الباب 14 من أبواب قراءة القرآن . ( 5 ) انظر المصادر المتقدّمة واللاحقة . ( 6 ) انظر : الخلاف 1 : 326 ، والتذكرة 3 : 127 ، والذكرى : 191 ، وكنز العرفان 1 : 49 . ( 7 ) الحدائق 8 : 162 . ( 8 ) مستند الشيعة 5 : 175 . ( 9 ) الجواهر 9 : 420 ، وعلّقه على عدم قيام إجماع على خلافه . 1 نسبه إلى المشهور النراقي في المستند 5 : 175 ، وانظر المصادر المتقدّمة ، فقد ادّعى عليه الشيخ في الخلاف الإجماع . 2 نقله صاحب الجواهر ، انظر الجواهر 9 : 420 . 3 انظر الوسائل 6 : 134 ، الباب 57 من أبواب القراءة ، الحديثان 4 و 5 . 4 انظر : الخلاف 1 : 324 - 325 ، والتذكرة 3 : 125 ، والذكرى : 191 . 5 انظر : التذكرة 4 : 342 ، وكنز العرفان 1 : 149 ، والحدائق 11 : 136 . 6 انظر : التذكرة 2 : 74 ، والبيان : 77 ، وكنز العرفان 1 : 149 ، وروض الجنان : 309 . 7 انظر : الخلاف 1 : 422 ، والمعتبر : 199 ، والدروس 1 : 174 ، والمدارك 3 : 271 . 8 الجواهر 9 : 420 .