الشيخ محمد علي الأنصاري

352

الموسوعة الفقهية الميسرة

استظهار [ المعنى ] لغة : ورد الاستظهار في اللغة على عدّة معان ، أهمّها : طلب ظهور الحال ، والغلبة ، والاستعانة ، والاحتياط ، والقراءة على ظهر القلب « 1 » . وأرجع ابن فارس جميع هذه المعاني إلى معنيين ، وهما : البروز ، والقوّة ، فقال : « الأصل كلّه ظهر الإنسان ، وهو خلاف بطنه ، وهو مجمع البروز والقوّة » « 2 » . اصطلاحا : لم يتعدّ استعمال الفقهاء لهذه الكلمة استعمالات اللغويين . الأحكام : وردت كلمة « الاستظهار » في موارد عديدة في الفقه وبمعان متعدّدة نشير - إجمالا - إلى أهمّها : أوّلا - استظهار الحائض إذا انتهت عادة المرأة - وهو الزمان الذي تحيض فيه - فلها عدّة حالات : 1 - أن ينقطع عنها الدم . فهذه طاهرة تغتسل وتصلّي . 2 - أن لا ينقطع عنها الدم . وهذه : أ - إمّا أن تكون عادتها عشرة أيام ، فتجعل العشرة حيضا ، وما زاد استحاضة . ب - وإمّا أن تقلّ عن عشرة أيام ، وتعلم أنّ الدم يستمرّ بها إلى بعد العشرة ، فهذه تجعل عادتها حيضا والباقي استحاضة . ج - وإمّا أن تقلّ عن عشرة أيام ، ولا تعلم أنّ الدم سيستمرّ إلى بعد العشرة أو لا ؟ ففي هذه الحالة تستظهر المرأة ، بمعنى : أنّها تطلب ظهور حالها « 1 » ، بأن تستصحب حالة الحيضيّة

--> ( 1 ) انظر : لسان العرب ، والقاموس المحيط ، والمصباح المنير : « ظهر » . ( 2 ) معجم مقاييس اللغة : « ظهر » . 1 ورد الاستظهار - هنا - بهذا المعنى في كلمات كثير من الفقهاء ، منهم صاحب المدارك ( 1 : 332 ) ، وصاحب الحدائق ( 3 : 216 ) وصاحب الجواهر ( 3 : 196 ) وغيرهم ، لكن ورد في بعض الأخبار بمعنى الاحتياط ، كما ورد عن أبي جعفر عليه السّلام : « المستحاضة تقعد أيام قرئها ، ثمّ تحتاط بيوم أو يومين ، فإن هي رأت طهرا اغتسلت . . . » . الوسائل 2 : 302 ، الباب 13 من أبواب الحيض ، الحديث 7 .