الشيخ محمد علي الأنصاري

339

الموسوعة الفقهية الميسرة

تقييد هذه الاستطاعة بشيء ، لكن قيّدها بعض الفقهاء ببعض الحالات : فمثلا قيّدها ابن إدريس بما إذا كان الباذل مملّكا لما بذله للمبذول له « 1 » ، وقيّدها الشهيد بما إذا كان الباذل مملّكا أو كان موثوقا به « 2 » ، وقيّدها بعضهم بما إذا كان البذل واجبا على الباذل ، كما إذا كان ناذرا مثلا « 3 » ، وقيّدها جماعة - كما قال صاحب الحدائق - بأحد الأمرين : التمليك أو وجوب البذل « 4 » ، وقيّدها صاحب المدارك بما إذا كان الباذل موثوقا به « 5 » . 2 - لو كان له بعض النفقة وبذل له متمّمها وجب الحجّ ؛ لصدق الاستطاعة . وقال في المستمسك : « كذا ذكر جماعة مرسلين له إرسال المسلّمات . . . » « 6 » ثمّ ذكر جماعة من الفقهاء . 3 - المعروف بين الفقهاء - كما يظهر - : أنّ وجوب الحجّ يستقرّ بمجرّد البذل ، لكن يظهر من بعضهم توقّفه على قبول المبذول له ، فلو لم يقبل لم يستقرّ الوجوب ، مثل العلّامة « 1 » وتوقّف فيه الشهيد الأوّل « 2 » ، لكن استظهر منه الشهيد الثاني أنّ الوجوب يحصل بمجرّد البذل « 3 » . ونسب إلى ابن إدريس الاشتراط ، لكنّ كلامه خال منه إلّا أن يستفاد من اشتراطه تمليك المبذول للمبذول له المتوقّف - قهرا - على القبول « 4 » . 4 - صرّح كثير من الفقهاء بأنّ من وهب له مال لم يجب عليه قبوله ، وعلّله الشهيد الثاني : بأنّ القبول نوع اكتساب ، وهو غير واجب ؛ لأنّ الاكتساب محقّق لشرط الوجوب وهو الاستطاعة ، فلا يجب تحصيله « 5 » ، وقد تقدّم بيانه . هذا إذا كانت الهبة مطلقة ، وأمّا إذا كانت مقيّدة بصرفها في الحجّ ، بأن وهب له مال ليحجّ به ، فقد صرّح جملة من الفقهاء بوجوب القبول في هذه الصورة ولم يفرّقوا بين البذل والهبة للحجّ ، وقال الشهيد الأوّل - معلّقا على القول بعدم وجوب القبول - : « وفي الفرق نظر » « 6 » . وممّن صرّح أو يظهر منه عدم الفرق : المحقّق

--> ( 1 ) السرائر 1 : 517 . ( 2 ) الدروس 1 : 310 . ( 3 ) نسب ذلك في المدارك ( 7 : 46 ) إلى العلّامة في التذكرة ، لكنّ الموجود فيها هو البحث عن أنّ البذل هل يجب على الباذل أو لا ؟ فعلّق وجوب الحجّ على ما إذا كان وفاء الباذل ببذله واجبا عليه ، انظر التذكرة 7 : 61 - 62 ، نعم قاله المحقّق الثاني ، انظر جامع المقاصد 3 : 129 . ( 4 ) الحدائق 14 : 100 . ( 5 ) المدارك 7 : 46 . ( 6 ) المستمسك 10 : 131 . 1 التذكرة 7 : 61 . 2 الدروس 1 : 310 . 3 المسالك 2 : 134 . 4 السرائر 1 : 517 . 5 المسالك 2 : 134 . 6 الدروس 1 : 310 .