الشيخ محمد علي الأنصاري

340

الموسوعة الفقهية الميسرة

الأردبيلي « 1 » ، وصاحب المدارك « 2 » ، والمحقّق لسبزواري « 3 » ، والفاضل الإصفهاني « 4 » ، والمحدّث البحراني « 5 » ، والسيّد اليزدي « 6 » ، والسيّد الحكيم « 7 » ، والسيّد الخوئي « 8 » ، والإمام الخميني « 9 » . هذا ويظهر من بعض الفقهاء : أنّ مطلق الهبة لا يجب قبولها ، كالمحقّق الحلّي « 1 » ، والشهيد الثاني « 11 » ، وصاحب الجواهر « 21 » . وربما يستفاد من كلام المحقّق السبزواري وجوب القبول في مطلق الهبة حيث استشكل في التعليل المذكور ؛ لعدم وجوب القبول في الهبة المطلقة « 31 » . 5 - لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذليّة إلّا إذا لزم من قبول البذل والذهاب إلى الحجّ حرج ، فلا يجب . وكأنّ ذلك لا خلاف فيه كما قال في المستمسك « 1 » . 6 - قال السيّد اليزدي : « الحجّ البذلي مجز عن حجّة الإسلام ، فلا يجب عليه إذا استطاع مالا بعد ذلك ، على الأقوى » « 2 » . وقال السيّد الحكيم معلّقا عليه : « كما هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، إذ لم يعرف الخلاف في ذلك إلّا من الشيخ في الاستبصار » « 3 » . القسم الرابع - الاستطاعة البدنيّة : قال السيّد اليزدي : « يشترط في وجوب الحجّ الاستطاعة البدنيّة ، فلو كان مريضا لا يقدر على الركوب ، أو كان حرجا عليه . . . لم يجب » « 4 » . وعلّق عليه السيّد الحكيم قائلا : « بلا خلاف

--> ( 1 ) مجمع الفائدة 6 : 57 . ( 2 ) المدارك 7 : 47 . ( 3 ) ذخيرة المعاد : 560 . ( 4 ) كشف اللثام 1 : 290 . ( 5 ) الحدائق 14 : 104 . ( 6 ) العروة الوثقى : كتاب الحجّ ، فصل شرائط الوجوب ، الثالث ، المسألة 37 . ( 7 ) المستمسك 10 : 135 . ( 8 ) مستند العروة 1 : 167 . ( 9 ) تحرير الوسيلة 1 : 323 ، كتاب الحجّ ، شرائط وجوب الحجّ ، المسألة 31 . 1 شرائع الإسلام 1 : 226 . ( 11 ) المسالك 2 : 134 . 21 الجواهر 17 : 268 ، وكلامه صريح في التعميم . 31 ذخيرة المعاد : 561 . 1 المستمسك 10 : 134 . 2 العروة الوثقى : كتاب الحجّ ، فصل شرائط الوجوب ، الثالث ، المسألة 40 . 3 المستمسك 10 : 139 ، وانظر الاستبصار 2 : 143 ، الباب 83 . 4 العروة الوثقى : كتاب الحجّ ، فصل شرائط الوجوب ، الثالث ، المسألة 61 .