الشيخ محمد علي الأنصاري
303
الموسوعة الفقهية الميسرة
تعالى والتوجّه إليه ، ومن آدابه - كما سيأتي - الاستغفار والتوبة إليه تعالى ، وهما من أسباب نزول البركات كما دلّت عليه الآيات المتقدّمة . مورد الاستسقاء : القدر المتيقّن من موارد تشريع الاستسقاء هو حصول الجدب وقلّة الأمطار ، قال الشيخ الطوسي : « إذا أجدبت البلاد وقلّت الأمطار استحبّ صلاة الاستسقاء » « 1 » . لكن قال المحقّق في الشرائع : « . . . وهي مستحبّة عند غور الأنهار وفتور الأمطار » « 2 » . وقال العلّامة في التذكرة : « ويستحبّ فيه الصلاة عند قلّة الأمطار وغور الأنهار والآبار ، عند علمائنا كافّة » « 3 » . فزاد الأوّل غور الأنهار ، والثاني غور الآبار . وقال الشيخ الكبير كاشف الغطاء : « وإنّما تشرع لغور الأنهار في مقام يكون الاعتماد عليها ، وقلّة الأمطار أو البرف « 4 » ، حيث يكون الاعتماد عليهما ، ومع الغلاء والرخاء ، مع عموم العارض لأهل تلك الناحية بحيث لا يختصّ بقليل منهم . ولا يجوز لغير المياه » « 1 » . وقال صاحب الجواهر بعد نقل الإجماع عن العلّامة : « وهو الحجّة » « 2 » . أنواع الاستسقاء : المعروف بين فقهاء الإماميّة أنّ الاستسقاء يتمّ بالصلاة والدعاء ، وتسمّى هذه الصلاة بصلاة الاستسقاء ، ولذلك عدّوها من جملة الصلوات المستحبّة وتطرّقوا لموضوع الاستسقاء عند ذكرها . نعم يجوز بغير الصلاة أيضا ، قال الشهيد في الذكرى : « يجوز الاستسقاء بغير صلاة إمّا في خطبة الجمعة والعيدين ، أو في أعقاب المكتوبات ، أو يخرج الإمام إلى الصحراء فيدعو والناس يتابعونه » « 3 » . ولكنّ هذه دون الأولى - أي صلاة الاستسقاء - في الفضل « 4 » . كيفيّة صلاة الاستسقاء : المعروف بين فقهاء الإماميّة أنّ صلاة
--> ( 1 ) المبسوط 1 : 134 . ( 2 ) شرائع الإسلام 1 : 108 . ( 3 ) التذكرة 4 : 203 ، وانظر الذكرى للشهيد الأوّل : 249 . ( 4 ) البرف ، كلمة فارسية يراد بها الثلج النازل من السماء . 1 كشف الغطاء : 259 . 2 الجواهر 12 : 152 . 3 الذكرى : 251 ، وانظر المعتبر : 223 ، والجواهر 12 : 127 ، حيث صرّح فيهما بجواز الاستسقاء بالدعاء من دون صلاة ، عند الردّ على أبي حنيفة القائل باختصاص الاستسقاء بالدعاء . 4 التذكرة 4 : 221 .