الشيخ محمد علي الأنصاري
201
الموسوعة الفقهية الميسرة
استئمار [ المعنى ] لغة : الائتمار والاستئمار والمؤامرة كلّها تأتي بمعنى المشاورة « 1 » . اصطلاحا : لا يتعدّى المعنى الاصطلاحي المعنى اللغوي ، فالاستئمار : طلب أمر المستأمر - بالفتح - ولكن لا يكون أمره مولويّا ، بل إرشاديا إلى ما هو الأصلح في نظر الآمر « 2 » . وقد استعمل الفقهاء هذا المصطلح في موردين وكلاهما بهذا المعنى ، هما : خيار الشرط ، وتزويج الثيّب كما سيأتي توضيحه . الأحكام : ورد استعمال هذا المصطلح في موردين - كما تقدّم - نشير إليهما فيما يلي : أوّلا - الاستئمار في البيع : ذكر الفقهاء من جملة أحكام خيار الشرط : أنّه يجوز للمتبايعين أو أحدهما اشتراط الاستئمار - أو اشتراط المؤامرة - في العقد ، بمعنى أن يستأمر البائع أو المشتري أو كلاهما شخصا معيّنا في البيع أو الشراء ، كأن يشترط الولد في العقد استئمار والده ، أو الأخ استئمار أخيه ، أو الأجنبي استئمار الأجنبي ونحو ذلك « 1 » . ويترتّب على ذلك : 1 - أنّه إن أمر المستأمر بإبقاء العقد صار العقد لازما ، ولا خيار للمشترط في الفسخ . 2 - وإن أمر بالفسخ فللمشترط الفسخ وعدمه ، ولا يتعيّن عليه الفسخ ؛ لأنّ المتّفق عليه في العقد هو أن يكون للمشترط خيار الفسخ ، لا أنّه يتعيّن عليه الفسخ ؛ ولذلك لا يثبت خيار الفسخ للمشترط إلّا بعد الاستئمار . 3 - إذا فسخ المشترط قبل الاستئمار لا ينفذ فسخه ؛ لأنّه لا خيار له قبل الاستئمار ، لكن جاء في التحرير : أنّ له الفسخ حينئذ « 2 » ، وهو قول نادر . 4 - يظهر من بعض الفقهاء أنّه إذا أمر المستأمر بالفسخ قبل الاستئمار فلا خيار للمشترط ؛ لعدم تحقّق الاستئمار ، نعم لو اشترط في العقد الائتمار بأمره ابتداء ، كان للمشترط خيار الفسخ بعد أمره ، وممّن يرى ذلك الشيخ الأنصاري « 3 » .
--> ( 1 ) لسان العرب ، الصحاح : « أمر » . ( 2 ) انظر البيع 4 : 220 . 1 انظر جامع المقاصد 4 : 292 ، والجواهر 23 : 35 . 2 تحرير الأحكام 1 : 166 . 3 المكاسب ( الحجرية ) : 229 .