الشيخ محمد علي الأنصاري
137
الموسوعة الفقهية الميسرة
وكثرة الأخبار ، والاحتياط ، وهو غير ظاهر . نعم ، لا بأس بالاحتياط مع الإمكان » « 1 » . واستضعف المحدّث الكاشاني روايات المنع عن الصلاة في جلد مطلق ما لا يؤكل لحمه ، بعضها من حيث السند وبعضها من حيث الدلالة « 2 » . راجع : لباس ، لباس المصلي . كفّارة قتله حال الإحرام : ادّعى عدد من الفقهاء « 3 » عدم الخلاف في أنّ كفّارة قتل الأرنب حال الإحرام هي شاة ، لكنّهم اختلفوا في حكمها مع عدم التمكّن على أقوال : 1 - فقيل : يجب عليه تقويم الشاة وفضّ ثمنها على الفقراء ، ولكلّ منهم نصف صاع ، فإن عجز صام عن كلّ نصف صاع يوما ، فإن عجز صام ثلاثة أيام ، وإذا زادت قيمة الشاة على إطعام العشرة لا يجب ما زاد ، وإذا نقصت لا يجب التدارك . وممّن ذهب إلى هذا الرأي الشيخ الطوسي « 4 » ، والحلبي « 5 » ، وابن إدريس « 6 » ، ويحيى بن سعيد « 7 » ، وصاحب المدارك « 1 » ، والسيّد الطباطبائي « 2 » ، وصاحب الجواهر « 3 » . 2 - وقيل : يجب عليه إطعام عشرة مساكين ، فإن لم يتمكّن فصيام ثلاثة أيام ، كما هو مقتضى قاعدة البدلية عن الشاة إذا لم يرد نصّ على البدل . وممّن اختار هذا الرأي كلّ من الشيخ المفيد « 4 » ، والسيّد المرتضى « 5 » ، والشهيد الثاني « 6 » . 3 - وقيل : ليس عليه شيء ، بل يستغفر اللّه . نسبه الشهيد الثاني في المسالك إلى جماعة ، وذهب إليه الفاضل الإصفهاني « 7 » ، وصاحب الحدائق « 8 » ، نعم قال الأخير : الأوّل أحوط ، أي : ما اختاره الشهيد . 4 - وسكت جماعة عن حكم البدل ، كما نقل ذلك عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد وابن بابويه « 9 » ، وحمل صاحب الحدائق كلامهم على ما ذهب إليه من
--> ( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 2 : 100 . ( 2 ) مفاتيح الشرائع 1 : 109 . ( 3 ) انظر : المدارك 8 : 329 ، والحدائق 15 : 198 ، والجواهر 20 : 209 . ( 4 ) المبسوط 1 : 340 . ( 5 ) الكافي في الفقه : 205 . ( 6 ) السرائر 1 : 557 . ( 7 ) الجامع للشرائع : 189 . 1 المدارك 8 : 329 . 2 الرياض 7 : 266 - 267 . 3 الجواهر 20 : 209 - 210 . 4 المقنعة : 435 . 5 جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى - 3 ) : 71 ، ونسب إليه القول الأوّل ، وهو سهو . 6 المسالك 2 : 418 - 419 . 7 كشف اللثام 1 : 393 . 8 الحدائق 15 : 200 - 201 . 9 انظر : المختلف 4 : 99 ، والمدارك 8 : 329 ، مع اختلاف في كيفية النقل .