الشيخ محمد علي الأنصاري
138
الموسوعة الفقهية الميسرة
وجوب الاستغفار . ثمّ إنّ القائلين بثبوت البدل اختلفوا - في أنّه على الترتيب أو التخيير - على قولين . راجع : كفّارة . ثبوت الضمان في قتله أو جرحه : قالوا : إن أتلف المتلف ما لا يؤكل من الحيوان ، وكان ممّا يصحّ ذكاته ، ففيه صورتان : الأولى - أن يتلفه بالتذكية ، فحينئذ يستحقّ المالك الأرش ، وهو تفاوت قيمة الحيوان بين كونه حيّا ومذبوحا ، وهل يتعيّن على المالك أخذ الأرش ، أو يتخيّر بينه وبين دفع الحيوان وأخذ قيمته ؟ فيه قولان . الثانية - أن يتلفه لا بالتذكية ، فحينئذ يضمن قيمته ، لكن بعد استثناء ما ينتفع به حتّى مع عدم تذكية الحيوان ، مثل عظم الفيل ونحوه ، بلا خلاف ولا إشكال كما قال في الجواهر « 1 » . وإنّما الإشكال في كون المسوخ قابلة للتذكية أو لا ، وقد تقدّم الكلام حول ذلك . لكن عدم قابليّتها للتذكية لا يخرجها عن الماليّة - يعني : شيئا قابلا للتموّل - إلّا إذا عدّت ممّا لم يجعل له الشارع ماليّة أصلا - كالخنزير وبعض أفراد الكلب - وهو خلاف المشهور . هذا في الجناية على نفسه ، وأمّا في الجناية على أطرافه ، فيكون الضمان بالنسبة . حكم المعاوضة عليه : اختلف الفقهاء في حكم المعاوضة على الأرنب ، لكن عباراتهم عامّة تحوم حول المسوخ والسباع غالبا ، ويزيد الإشكال تفرقة بعضهم بينهما في الحكم في حين أنّه لم ينقّح أنّ الأرنب من المسوخ أو من السباع التي لم تكن من المسوخ ، لكنّ الذي يهوّن الخطب اشتراكهما في الحكم عند أكثر الفقهاء وخاصّة المتأخّرين . وعلى أيّ حال ، فيمكن تقسيم آراء الفقهاء إلى طائفتين : الطائفة الأولى - الذين صرّحوا بتحريم التجارة بالمسوخ والسباع ، أو يظهر منهم ذلك ، وهؤلاء هم : ابن أبي عقيل ، وابن الجنيد - حسبما نقل عنهما العلّامة في المختلف « 1 » - والشيخ المفيد « 2 » ، والشيخ الطوسي في النهاية « 3 » والخلاف « 4 » ، وسلّار « 5 » ،
--> ( 1 ) انظر : الجواهر 43 : 392 ، وكشف اللثام 2 : 523 . 1 المختلف 5 : 10 ، لكن لا يدلّ كلام ابن الجنيد على التحريم صريحا ، بل يدلّ على التنزّه عن ثمنه في المطعم والمشرب . 2 المقنعة : 589 . 3 النهاية : 364 . 4 الخلاف 3 : 184 ، المسألة 308 . 5 المراسم : 170 .