الشيخ محمد علي الأنصاري

82

الموسوعة الفقهية الميسرة

آجام [ المعنى : ] لغة : جمع الجمع ، واحده أجمة ، وجمعه : أجم مثل قصبة وقصب . له معان عديدة ، والذي يلائم الفقه منها هو : الشجر ( أو القصب ) الكثير الملتفّ « 1 » . اصطلاحا : لا يختلف عن معناه اللغوي ، إلّا أنّ الظاهر من البعض : أنّ المراد من الآجام هو الأرض ذات الأجمة لا نفس الأشجار « 2 » . الأحكام : 1 - الآجام من الأنفال : عدّ الفقهاء الآجام من الأنفال ، وعلى هذا يشملها حكمها ، وهو كونها للإمام عليه السلام . والظاهر من إطلاق كلمات الفقهاء هو : أن الآجام من الأنفال سواء كانت في الأرض المختصة بالإمام أو لا ، ولكن ابن إدريس خصّ ذلك بالأراضي المختصة به ، قال عند عدّ الأنفال : « والآجام التي ليست في أملاك المسلمين ، بل التي كانت مستأجمة قبل فتح الأرض » « 1 » . راجع : أنفال . 2 - بيع سمك الآجام : اختلفوا في جواز بيع سمك الآجام مع ضميمة القصب أو غيره ، فمنعه بعض للجهالة ، وفصّل آخرون بين ما إذا كان المقصود بالبيع هو الضميمة فيصحّ ، وإلّا فلا « 2 » . ومحلّ الخلاف إنّما هو السمك المملوك المقدور قبضه ، غير معلوم العدد ، ولا المشاهد ، مع الضميمة « 3 » . مظانّ البحث : 1 - الأنفال 2 - البيع : اشتراط معلومية الثمن والمثمن ، بيع المجهول منفردا ومع الضميمة

--> ( 1 ) المصباح المنير ، الصحاح : « أجم » . ( 2 ) المستمسك 9 : 609 . 1 السرائر 1 : 497 . 2 الجواهر 22 : 440 ، الحدائق 18 : 487 . 3 نفس المصدر .