الشيخ محمد علي الأنصاري
83
الموسوعة الفقهية الميسرة
آجرّ [ المعنى : ] لغة : بمدّ الهمزة ، وتشديد الراء - وهو أشهر من التخفيف - واحده آجرّة ، فارسيّ معرّب ، وهو اللبن إذا طبخ « 1 » . اصطلاحا : لا يختلف عن المعنى اللغوي . الأحكام : أوّلا - الاستنجاء : المعروف صحّة الاستنجاء بالآجر إلّا أنّ المنقول عن ابن الجنيد عدم اختياره حيث قال : « إني لا أختار الاستنجاء بالآجر والخرق إلّا أن يلابسه طين أو تراب يابس » « 2 » . ومن المحتمل أن يكون سلّار كذلك فقد قال : « لا يجزي إلّا ما كان أصله الأرض في الاستجمار » « 1 » بناء على عدم صدق الأرض على الآجر . ثانيا - التيمم : اختلفوا في جواز التيمم بالآجر وعدمه ، فذهب بعضهم إلى جوازه وآخرون إلى عدمه ، ومنشأ الخلاف خروج الآجر بالشوي عن صدق الأرض وعدمه « 2 » . راجع : تيمم / ما يصحّ به التيمم . ثالثا - السجود : الف - صحّة السجود عليه : اختلف الفقهاء في صحّة السجود على الآجرّ وعدمه ، فقد اختار الشيخ الطوسي في المبسوط « 3 » والنهاية « 4 » جواز السجود عليه ، ونسبه السيد العاملي في مفتاح الكرامة « 5 » إلى الأكثر ، ويظهر ذلك من كلّ من قال بجوازه على الخزف ، وقد ادّعي عدم الخلاف في جواز السجود
--> ( 1 ) المصباح المنير ، لسان العرب ، الصحاح : « أجر » . ( 2 ) الجواهر 2 : 40 . 1 المراسم : 32 . 2 المستمسك 4 : 379 . 3 المبسوط 1 : 89 . 4 النهاية : 102 . 5 مفتاح الكرامة 2 : 248 .