الشيخ محمد علي الأنصاري

431

الموسوعة الفقهية الميسرة

أ إباحة [ المعنى : ] لغة : مأخوذة من المباح ، وهو خلاف المحظور ، من باحة الدار وسعتها ، فكونه مباحا معناه موسّع فيه غير مضيّق ، ومن المحتمل أن يكون بمعنى الإطلاق ، ف « أباح الشيء » أي أطلقه بمعنى جعله مطلقا غير مقيد بشيء « 1 » . اصطلاحا : إنشاء كون شيء ما مباحا ممّن له أهليّة الإنشاء . والمستفاد من كلمات الأصحاب ( رض ) ، أنّ المباح هو : ما لم يكن في فعله مدح ولا في تركه ذمّ ، قال السيد المرتضى : « اعلم أنّ حدّ المباح يتضمّن إثباتا ونفيا وتعلّقا بالغير ، فالإثبات هو حسنه ، والنفي هو أن لا مدح فيه ولا ذمّ ولا ضرر ، والتعليق هو أن يعلم المكلّف أو يدلّ على ذلك من حاله . . . » « 1 » ، وقال المحقق الحلي : « المباح : ما استوى طرفا فعله وتركه في عدم استحقاق المدح والذمّ » « 2 » .

--> ( 1 ) لسان العرب ، الصحاح ، تاج العروس ، مجمع البحرين ، معجم مقاييس اللغة : « بوح » . 1 الذريعة إلى أصول الشريعة 2 : 805 . 2 معارج الأصول : 48 .