الشيخ محمد علي الأنصاري

369

الموسوعة الفقهية الميسرة

أداء [ المعنى : ] لغة : من أدّى الأمانة إلى أهلها تأدية إذا أوصلها والاسم « الأداء » « 1 » . اصطلاحا : يطلق الأداء في لسان الفقهاء في الموارد التالية . 1 - أداء الدّين : ويعني ذلك دفع دينه لصاحب الدّين . وهو من الواجبات الفورية يقدّم على غيره مع مزاحمته إذا لم يكن أهمّ منه . راجع تفصيله في عنوان ال « دين » . 2 - أداء الشهادة : وهو الإدلاء بها عند المطالبة بها . لا خلاف في أصل وجوبها ، بل الإجماع بقسميه عليه ، ويدلّ عليه قبل الإجماع قوله تعالى : وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ « 1 » . نعم ، وقع الخلاف في أمرين : الأوّل - هل أنّ وجوبه على نحو الكفاية أو العين ؟ ذهب المشهور إلى الأوّل ، ومع ذلك فقد التزموا بأنّه لو انحصر كان واجبا عينيا شأنه شأن سائر الواجبات الكفائية لو انحصرت . الثاني - هل أنّ وجوبه منحصر في صورة دعوة المشهود له الشاهد لتحمّل الشهادة فيجب عليه أداؤها عندما يطالب بها ؟ أو لا ، فيشمل صورتي الاستدعاء وعدمها ؟ ظاهر أكثر الفقهاء عدم الفرق في ذلك خلافا لمّا حكي عن الشيخ وجماعة حيث لم يوجبوا الأداء مع عدم الاستدعاء . ولا يخفى أنّ وجوب الأداء مشروط بعدم لحوق ضرر به أو بأحد المؤمنين ، فإذا ترتّب الضرر على الأداء سقط الوجوب « 2 » .

--> ( 1 ) المصباح المنير : « أدى » . 1 البقرة : 283 . 2 راجع : الشرائع 4 : 138 ، والمسالك 2 : 415 ، والجواهر 41 : 183 .