الشيخ محمد علي الأنصاري

370

الموسوعة الفقهية الميسرة

راجع تفصيل ذلك في عنوان ال « شهادة » . 3 - الأداء مقابل القضاء : قد يطلق الأداء ويراد به ما يقابل القضاء ، فالأداء على هذا هو : « إيقاع الفعل في وقته المحدود له شرعا » . وفي مقابله القضاء ، وهو : « إيقاع الفعل خارج وقته المحدود له شرعا » « 1 » . وعلى هذا فالصلاة إذا أوقعت في وقتها المعين تكون أداء ، وإذا اتي بها خارج وقتها تصير قضاء ، ومثل ذلك الصوم وصلاة الآيات في خصوص الكسوفين . وأمّا الواجبات والمندوبات غير الموقتة فلا يصدق عليها الأداء والقضاء كالخمس والزكاة والنوافل المبتدأة وصلاة الآيات في غير الكسوفين كالزلزال وكلّ مخوف سماوي . وأمّا ما هي حدود الأداء والقضاء فيراجع فيها الموارد الخاصّة . وراجع : « قضاء » . 4 - الأداء بمعنى مطلق الإتيان : وقد يطلق الأداء ويراد به مطلق الإتيان مثل قولهم : أداء الزكاة ، وأداء الخمس ، وأداء الصلاة ، وأداء الحج ، وأداء المستحبات ونحو ذلك . أدب راجع : « آداب » . أدنون [ المعنى : ] لغة : من الدنيء ، وهو : الساقط الضعيف « 1 » .

--> ( 1 ) القواعد والفوائد 2 : 100 ، القاعدة 181 1 لسان العرب : « دنا » .