الشيخ محمد علي الأنصاري

368

الموسوعة الفقهية الميسرة

للام المهر المسمى . [ الصورة ] الثالثة - أن يدخل بالبنت خاصّة ، فتحرم الام قطعا ، للعقد على البنت والدخول بها ، ولا تحرم البنت ، لأنّ العقد على الام من دون الدخول بها لا يوجب تحريم البنت ، فلا اختيار هنا أيضا . [ الصورة ] الرابعة - أن لا يدخل بواحدة منهما ، وفيه قولان : أحدهما - أنّ له اختيار أيتهما شاء ؛ لأنّ العقد في حال الشرك لا يحكم بصحّته إلّا بانضمام الاختيار في حال الإسلام ، فإن اختار نكاح البنت استقر نكاحها وحرمت الام على التأبيد ، بخلاف ما إذا اختار نكاح الام فإنّ نكاح البنت وإن كان ينفسخ بذلك لكنها لا تحرم مؤبّدا ؛ لأن مجرّد العقد على الام من غير دخول لا يوجب تحريم البنت تحريما مؤبّدا إلّا إذا دخل بالام . وهذا الرأي منسوب إلى الشيخ قدّس سرّه . ثانيهما - أنّه يلزمه نكاح البنت ؛ لأنّ نكاحها صحيح ، فهي ربيبة لم يدخل بأمها فيجوز تزوّجها . وعلى هذا فلا اختيار أيضا « 1 » . الفرع الثاني - لو أسلم عن أختين تخيّر وإن وطأهما ؛ لأنّ فيروز الديلمي أسلم عن أختين فخيّره النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم في إمساك أيتهما شاء ، وحكم على غير المختارة حكم الزائد على العدد « 2 » . الفرع الثالث - لو أسلم عن العمّة مع بنت الأخ ، أو الخالة مع بنت الأخت ، فإن اختارت العمّة أو الخالة البقاء على الجمع مع بنت الأخ أو بنت الأخت صحّ النكاحان ، بل ربما اكتفى بعض الفقهاء برضائهما بالجمع حال الكفر أيضا ، وأمّا إذا لم يختارا الجمع فيتخير الزوج أيهما شاء « 3 » . وهناك فروعات عديده أخرى لا يمكن التعرّض لها فعلا . مظانّ البحث : النكاح : أسباب التحريم - الكفر .

--> ( 1 ) راجع كلّ ذلك : جامع المقاصد 12 : 426 ، الجواهر 30 : 67 . ( 2 ) جامع المقاصد 12 : 427 والجواهر 30 : 70 . ( 3 ) جامع المقاصد 12 : 428 والجواهر 30 : 70 .