الشيخ محمد علي الأنصاري
367
الموسوعة الفقهية الميسرة
وهل التقبيل واللمس بشهوة اختيار ؟ ذكر في جامع المقاصد وجهين في ذلك واستقرب كونه اختيارا « 1 » . وتوقّف فيه في الجواهر « 2 » . فورية الاختيار قال في الجواهر : « وكيف كان ، فيجب الفور في الاختيار على وجه لا يستلزم الضرر والتعطيل على الأزواج ، فإن امتنع مع ذلك ألزمه الحاكم به ، فإن أصرّ على الامتناع ، قيل : إنّه يعزّر حتى يختار ، ولا يختار عنه الحاكم لأنّه منوط بالشهوة ، قلت : يمكن دعوى تولّي الحاكم مع ذلك ؛ لعموم ولايته على مثله » « 3 » . اختصاص الاختيار بالأزواج : من المتّفق عليه : أنّ الاختيار مختص بالأزواج فالزوج يختار من الزوجات ما يصحّ نكاحها في الإسلام ، وأمّا لو انعكس الأمر بأن تزوّجت المرأة بزوجين قبل الإسلام فلا حق لها في اختيار أيّهما ، وأمّا ما هو حكمها عندئذ ؟ قال المحقّق الكركي - معلّقا على كلام العلّامة : « وليس للمرأة اختيار أحد الزوجين بل يبطلان مع الاقتران ، والثاني مع الترتيب » - : « لمّا اتفقت الملل على حفظ الفروج وصيانتها عن اختلاط الانساب ، امتنع نكاح المرأة الواحدة رجلين ، فمتى وقع ذلك في الكفر ، فإن تقدّم عقد أحدهما كان الثاني محكوما ببطلانه عينا ، وإلّا كان كلّ منهما باطلا » « 1 » . بعض فروعات الاختيار : الفرع الأوّل - إذا أسلم وكان قد تزوج بامرأة وبنتها ففيه أربع صور : [ الصورة ] الأولى - أن يكون قد دخل بهما ، فيحرمان معا ولا اختيار ، أمّا البنت فلدخوله بالام ، وأمّا الام فلأنّه عقد على البنت ودخل بهما ، وهما سببان في التحريم ؛ لقوله تعالى : . . . وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ . . . ولكلّ منهما المسمى من المهر إن كانت التسمية صحيحة وإلّا فمهر المثل . [ الصورة ] الثانية - أن يكون قد دخل بالام خاصّة ، فيحرمان أيضا ولا اختيار هنا أيضا ؛ لنفس السبب ، ولا مهر للبنت ولكن 60 .
--> ( 1 ) جامع المقاصد 12 : 461 . ( 2 ) الجواهر 30 : 61 . ( 3 ) الجواهر 30 : 66 . 1 جامع المقاصد 12 : 425 .