الشيخ محمد علي الأنصاري
321
الموسوعة الفقهية الميسرة
الخلاف في ذلك « 1 » . ب - مكروهات الإحرام : وهي كما يلي : الأوّل - الإحرام في الثياب المصبوغة : ولا فرق في ذلك بين المصبوغة بالسواد والعصفر - وهو نوع من اللون المركب ، من أجزائه الزعفران - وغير ذلك . ولكن استشكل صاحب المدارك في كراهة المعصفر ، كما أنّه استثنى الثوب الأخضر « 2 » . هذا إذا لم يكن فيه طيب وإلّا فيحرم . الثاني - الإحرام في الثياب الوسخة حتى ولو كانت طاهرة . وقالوا : لو عرض له الوسخ في أثناء الإحرام أخّر غسله إلى أن يحلّ « 3 » . الثالث - لبس الثياب المعلمة : والثوب المعلم : المشتمل على علم ، وهو لون يخالف لونه ليعرف به « 1 » ، سواء أضيف اللون الآخر حال الحياكة أو بعدها « 2 » . نقل في المدارك عن جماعة من الأصحاب القول بالكراهة ولكنه استشكل هو فيها « 3 » . الرابع - استعمال الحنّاء للزينة : قال في المدارك : « اختلف الأصحاب في استعمال الحنّاء للزينة في حال الإحرام ، فذهب الأكثر إلى كراهته ، واستوجه العلّامة في المختلف التحريم ، واختاره الشارح [ أي الشهيد ] وهو جيّد ؛ لأنّ مقتضى قوله عليه السلام في صحيحة حريز : " لا تنظر في المرآة وأنت محرم ، لأنّه من الزينة ، ولا تكتحل المرأة بالسواد ، إنّ السواد زينة " تحريم كلّ ما يتحقق به الزينة » « 4 » . الخامس والسادس - دخول الحمام وتدليك الجسد فيه . نقل في المدارك إجماع العلماء على
--> ( 1 ) الجواهر 18 : 421 . ( 2 ) المدارك 7 : 375 . ( 3 ) المدارك 7 : 376 ، الجواهر 18 : 428 . 1 المدارك 7 : 376 . 2 الجواهر 18 : 428 . 3 المدارك 7 : 376 . 4 المدارك 7 : 377 .