الشيخ محمد علي الأنصاري
322
الموسوعة الفقهية الميسرة
نفي التحريم « 1 » . السابع - تلبية من يناديه : بأن يقول له : لبّيك ، لأنّه في مقام التلبية لله فلا يشرك غيره فيها « 2 » . الثامن - استعمال الرياحين : اختلفوا في استعمال الرياحين هل هو محرّم أو مكروه ؟ فقد عدّه الشيخ « 3 » وجماعة - منهم المحقق « 4 » وصاحب الجواهر « 5 » - من المكروهات ، وكذا كلّ من خصّ المحرّم من الطيب بالأربعة أو الخمسة المحصورة في الروايات « 6 » . بينما اختار جماعة آخرون حرمته ، منهم صاحب المدارك « 7 » وصاحب الحدائق « 8 » . كما انّ الفقهاء - تبعا للّغويين - اختلفوا في المراد منه ، قال في الجواهر : « والمراد بالرياحين ما هو المتعارف منها ، وعن العين : الريحان اسم جامع للرياحين الطيّبة الريح ، قال : " والريحان أطراف كلّ بقلة طيّبة الريح إذا خرج عليه أوائل النور " ، وعن ابن الأثير : " هو كلّ نبت طيّب الريح من أنواع المشموم " ، وعن كتابي المطرزي : " عند الفقهاء الريحان ما لساقه رائحة طيبة كما لورده ، والورد ما لورقه رائحة طيبة كالياسمين " ، وفي القاموس : نبت معروف طيب الرائحة أو كلّ نبت كذلك ، أو أطرافه أو ورقه وأصله ذو الرائحة ، وخصّ بذي الرائحة الطيبة ، ثم بالنبت الطيب الرائحة ثم بما عدا الفواكه والأبازير ، ثم بما عداها ونبات الصحراء ، ومن الأبازير الزعفران ، وهو المراد هنا ، ثم بالمعروف » « 1 » . كانت هذه أهمّ المكروهات ، وأضاف الشهيد - في الدروس - إلى ذلك : غسل الرأس بالسدر والخطمي ، وخطبة النساء ، والمبالغة في السواك ، ودلك الوجه والرأس في الطهارة ، والهذر من الكلام ، والاغتسال للتبرّد ، والاحتباء في المسجد الحرام والمصارعة « 2 » . . .
--> ( 1 ) المدارك : 379 . ( 2 ) المدارك 7 : 380 ، الجواهر 18 : 432 . ( 3 ) المبسوط 1 : 319 . ( 4 ) الشرائع 1 : 252 . ( 5 ) الجواهر 18 : 433 . ( 6 ) المعتمد 4 : 124 . ( 7 ) المدارك 7 : 380 . ( 8 ) الحدائق 15 : 419 . 1 الجواهر 18 : 435 . 2 الدروس 1 : 388 .