الشيخ محمد علي الأنصاري

313

الموسوعة الفقهية الميسرة

د - النظر إليهنّ بشهوة : وصرّح به كثير من الفقهاء ، ومن ترك ذكره فلعلّه تركه لاندراجه في عنوان « الالتذاذ بالنساء » . ولا فرق بين الزوجة وغيرها « 1 » . ه - الاستمناء : وهو استدعاء المني ، وقد ادّعى في الجواهر عدم الخلاف في تحريمه ، ولا فرق بين أسبابه من الملاعبة ، والتخيّل والخضخضة وغير ذلك « 2 » . هذا إذا كان عن اختيار ، وإلّا فلا حرمة كما إذا نظر لا عن شهوة فأمنى . ثالثا - الطيب : وهو يحرم على الرجل والمرأة - معا - أكلا وشما وإطلاء ، وادّعي عليه الإجماع . ولكن اختلف الفقهاء في المراد منه ، وأنّه هل يحرم مطلق الطيب أو نوع خاص منه ؟ فقد عرّف الشهيد الثاني الطيب بأنّه : الجسم ذو الريح الطيبة المتخذ للشمّ غالبا غير الرياحين ، كالمسك والعنبر والزعفران وماء الورد . وخصّ الشيخ - في التهذيب - التحريم بالأربعة : المسك والعنبر والزعفران والورس ، وأضاف في النهاية والخلاف : العود والكافور . والمعروف بين الفقهاء هو التحريم مطلقا « 1 » . ولكن يرى السيد الخوئي - كالشيخ - اختصاصه بالخمسة ، وهي الزعفران والمسك والعنبر والورس والعود « 2 » . استثناء خلوق الكعبة : يستثنى من الطيب خلوق الكعبة ، وهو طيب يخصّ الكعبة ، مؤلّف من عدة أشياء منها الزعفران وماء الورد « 3 » . رابعا - الاكتحال بما فيه طيب : والقول بحرمته مشهور ، بل هو داخل في استعمال الطيب ، ولكن نقل في الجواهر عن الإسكافي والشيخ - في الجمل - والقاضي القول بالكراهة « 4 » .

--> ( 1 ) المدارك 7 : 312 - 313 ، الجواهر 18 : 305 - 307 . ( 2 ) نفس المصادر . 1 راجع كلّ ذلك : المدارك 7 : 319 . 2 المعتمد 4 : 119 . 3 المدارك 7 : 324 ، الجواهر 18 : 321 . 4 الجواهر 18 : 347 .