الشيخ محمد علي الأنصاري

307

الموسوعة الفقهية الميسرة

أربع : أوّلا - مقدّمات الإحرام والمقصود بها الأمور المندوبة التي يستحب الإتيان بها قبيل الإحرام وهي على النحو التالي : الف - توفير الشعر : المشهور « 1 » بين الأصحاب استحباب توفير شعر الرأس - إذا أراد التمتع - من أوّل ذي القعدة ، ويتأكد عند هلال ذي الحجة ، ولكن قال الشيخ في النهاية : « فإذا أراد الإنسان أن يحج متمتعا فعليه أن يوفّر شعر رأسه ولحيته من أوّل ذي القعدة ، وهو لا يمسّ شيئا منها » « 2 » ، وظاهره الوجوب ، ونحوه قال في الاستبصار « 3 » . وقال الشيخ المفيد في المقنعة : « إذا أراد الحج فليوفّر شعر رأسه في مستهل ذي القعدة ، فإن حلقه كان عليه دم يهريقه » « 4 » . وهناك روايات تنهى عن أخذ الشعر في ذي القعدة ، والأمر بإعفائه ، حملها المشهور على استحباب التوفير لا وجوبه « 1 » . ب - تنظيف الجسد : يستحب تنظيف الجسد وقصّ الأظفار والأخذ من الشارب وطلي الجسد والإبطين . ولا خلاف في استحباب ذلك نصّا وفتوى ، كما قيل « 2 » . ج - الغسل للإحرام : والقول باستحبابه مشهور « 3 » بل قال في المنتهى : « لا نعرف فيه خلافا » « 4 » ، ووردت في ذلك روايات مستفيضة أو متواترة ، ومع ذلك فقد نقل في المختلف « 5 » عن ابن أبي عقيل القول بوجوبه . ولو أحرم بغير غسل أو صلاة تدارك ما تركه وأعاد الإحرام استحبابا على المشهور « 6 » .

--> ( 1 ) الجواهر 18 : 170 . ( 2 ) النهاية : 206 . ( 3 ) الاستبصار 2 : 160 . ( 4 ) المقنعة : 391 . 1 الحدائق 15 : 1 . 2 الحدائق 15 : 9 ، الجواهر 18 : 175 . 3 الحدائق 15 : 9 ، الجواهر 18 : 178 . 4 المنتهى 2 : 972 . 5 المختلف : 264 . 6 الحدائق 15 : 18 ، الجواهر 18 : 185 .