الشيخ محمد علي الأنصاري
306
الموسوعة الفقهية الميسرة
ذهب إلى ذلك العلّامة في المختلف « 1 » . الثاني - أنّه النيّة والتلبية ، ولا مدخل للتجرّد ولبس الثوبين منه . قاله ابن إدريس « 2 » . الثالث - أنّه أمر بسيط وهو النية فقط . اختاره الشيخ في المبسوط « 3 » . الرابع - أنّه توطين النفس على ترك المنهيّات المعهودة إلى أن يأتي بالمناسك ، والتلبية هي الرابطة لذلك التوطين ، نسبتها إليه كنسبة التحريمة إلى الصلاة . قال ذلك الشهيد في المسالك « 4 » . الخامس - أنّه إيقاع التلبية المقارنة لنية الحجّ أو العمرة . السادس - أنّه لبس الثوبين وإيقاع التلبية المقارنين لنية الحج أو العمرة . ذكرهما في الجواهر « 5 » . السابع - إنّه صفة اعتبارية تحصل بأحد السببين : إمّا الالتزام بترك المحرّمات ، أو نية ترك المحرّمات ، لا أنّه نفس ترك المحرّمات ، ولا أنّه نفس نية ترك المحرّمات ، فإنّ الأوّل خلاف الإجماع ، والثاني غير معقول . قال ذلك السيد الحكيم في المستمسك « 1 » . الثامن - أنّ الإحرام عبارة عن التلبية الموجبة للإحرام والدخول في الحرمة أو عمّا يترتّب على التلبية ، فالإحرام اسم للسبب أو للمسبب ، فهو نظير الأفعال التوليدية المترتّبة على عناوين خاصة كالطهارة المترتّبة على الوضوء أو الغسل ، ولذا قد يؤمر بالغسل ، وقد يؤمر بالطهارة . . . وهكذا المقام ، فإنّه قد امر في الروايات تارة بالإحرام ، وأخرى بالتلبية فهما في الحقيقة شيء واحد . ذهب إلى ذلك السيد الخوئي في المعتمد « 2 » . الأحكام : يتم البحث عن الإحرام في مراحل
--> ( 1 ) المختلف : 263 . ( 2 ) السرائر 1 : 527 . ( 3 ) المبسوط 1 : 316 . ( 4 ) المسالك 1 : 105 . ( 5 ) الجواهر 18 : 197 - 199 . 1 المستمسك 11 : 359 - 360 . 2 المعتمد 3 : 332 .