الشيخ محمد علي الأنصاري
274
الموسوعة الفقهية الميسرة
خاص شرطا ، من مورد الأجير الخاص بينما أخرجه صاحب الجواهر من ذلك وحصره فيما لو كان على نحو القيديّة . ثانيا - الأجير المشترك ، وقد يطلق عليه « الأجير المطلق » أيضا ، وهو : « الأجير الذي يستأجر لعمل مجرّدا عن المباشرة - مع تعيين المدّة - أو عن المدّة مع تعيين المباشرة ، أو مجرّدا عنهما » « 1 » . الأحكام : « لا ريب في أنّ من آجر نفسه لعمل ساغ له أنّ يأتي بعمل آخر لنفسه أو لغيره بإجارة أو تبرّع فيما إذا لم يكن العمل الثاني منافيا للعمل المستأجر عليه ، فلو آجر نفسه للخياطة جاز له أن يؤجرها لقراءة القرآن في نفس الزمان لعدم التنافي ، أو لخياطة أخرى ليلا فيما إذا لم تكن موجبة للضعف المانع عن الوفاء بالأولى المفروض وقوعها في النهار . وأمّا إذا كان منافيا فلا يجوز ذلك بلا إشكال للزوم الوفاء بالعقد المستتبع لوجوب تسليم العمل إلى المستأجر ، فلا يجوز تفويت حق الغير وارتكاب أيّ عمل مناف له سواء أكان لنفسه أو لغيره بتبرّع أم إجارة أم جعالة ، وهذا واضح » « 1 » . إنّما الكلام فيما إذا خالف وعمل لغيره فقد ذكروا له صورا ووجوها أربعة ، لا يسعنا التعرّض لها « 2 » . هذا كلّه مع فرض كون الأجير خاصا أمّا لو كان مطلقا فيجوز له أن يعمل لغير من استأجره مطلقا « 3 » . مظانّ البحث : الإجارة - أقسام الإجارة . إحباط [ المعنى : ] لغة : من « الحبط » وهو من باب تعب
--> ( 1 ) الحدائق 21 : 558 ، الجواهر 27 : 268 ، المستمسك 12 : 105 . 1 مستند العروة ( الإجارة ) : 298 . 2 نفس المصدر . 3 نفس المصدر : 309 ، والعروة : الإجارة ، فصل 5 ، المسألة 5 ، والحدائق 21 : 558 ، والجواهر 7 : 268 كما تقدّم .