الشيخ محمد علي الأنصاري

222

الموسوعة الفقهية الميسرة

إتيان البهيمة [ المعنى : ] لغة : راجع : إتيان . والبهيمة هي : « ذات الأربع من حيوان البرّ والبحر » أو « ذات الروح التي لا تميّز » « 1 » . فعلى الأوّل تخرج الأسماك والطيور عن صدق العنوان عليها بخلاف الثاني . اصطلاحا : وطء البهيمة . الأحكام : قال المحقق في الشرائع : « إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللحم كالشاة والبقر ، تعلّق بوطئها أحكام : 1 - تعزير الواطىء . 2 - وإغرامه ثمنها إن لم تكن له . 3 - وتحريم الموطوءة . 4 - ووجوب ذبحها وإحراقها . أمّا التعزير : فتعزيره إلى الإمام ، وفي رواية يضرب خمسة وعشرين سوطا ، وفي أخرى يقتل ، والمشهور الأوّل . أمّا التحريم : فيتناول لحمها ولبنها ونسلها تبعا لتحريمها . والذبح إمّا تلقيا « 1 » ، أو لمّا لا يؤمن من شياع نسلها ، وتعذّر اجتنابه . وإحراقها لئلا تشتبه - بعد ذبحها - بالمحلّلة . وإن كان الأمر الأهمّ فيها ظهورها لا لحمها - كالخيل والبغال والحمير - لم تذبح وأغرم الواطىء ثمنها لصاحبها ، وأخرجت من بلدة الواقعة ، وبيعت في غيره إمّا عبادة « 2 » لا لعلّة مفهومة لنا ، أو لئلا يعيّر بها صاحبها . وما الذي يصنع في ثمنها ؟ قال بعض الأصحاب « 3 » : يتصدّق به ، ولم أعرف

--> ( 1 ) المصباح المنير : « بهيمة » . 1 أي تلقيا من الشارع وتعبّدا . 2 أي تعبّدا . 3 أي المفيد وابن حمزة .