الشيخ محمد علي الأنصاري
223
الموسوعة الفقهية الميسرة
المستند ، وقال آخرون « 1 » : يعاد على المغترم ، وإن كان الواطىء هو المالك دفع إليه ، وهو أشبه . ويثبت هذا بشهادة رجلين عدلين ، ولا يثبت بشهادة النساء إنفردن أو إنضممن ، وبالإقرار ولو مرّة إن كانت الدابّة له ، وإلّا ثبت التعزير حسب ، وإن تكرّر الإقرار ، قيل : لا يثبت إلّا بالإقرار مرتين وهو غلط . ولو تكرّر مع تخلّل التعزير ثلاثا قتل في الرابعة » « 2 » . ولا يخفى أنّ قيد البلوغ والعقل إنّما جيء به لإثبات الحكم بتعزير الواطىء ، أمّا سائر الأحكام المذكورة فلا تتوقف على كون الواطىء بالغا وعاقلا كما صرّح به في الجواهر « 3 » ، والأحكام المتقدّمة المذكورة ذكرها صاحب الجواهر في كتاب الأطعمة ، وادّعى عدم الخلاف فيها « 4 » . مظانّ البحث : 1 - الأطعمة والأشربة : الأطعمة المحرّمة 2 - الحدود : وطء البهيمة إجارة [ المعنى : ] لغة : من الأجر وهو الثواب ، والجزاء على العمل ، والإجارة ما أعطيت من أجر في عمل . اصطلاحا : ذكروا للإجارة تعاريف عديدة منها : 1 - أنّها : « تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم » « 1 » . 2 - أنّها : « العقد على تملك المنفعة بعوض معلوم » « 2 » . 3 - أنّها : « ما شرعت لنقل المنفعة بعوض
--> ( 1 ) الشيخ وابن إدريس . ( 2 ) الشرائع 4 : 187 . ( 3 ) الجواهر 41 : 637 . ( 4 ) الجواهر 36 : 284 - 288 . 1 المختصر النافع : 152 . 2 الروضة 4 : 327 .