الشيخ محمد علي الأنصاري

149

الموسوعة الفقهية الميسرة

سادسا - الشهادة : إتّفق الفقهاء على أنّ النسب لا يمنع من الشهادة بأي نحو كانت إلّا في صورة شهادة الولد على الوالد ، فقد اختلفوا في قبولها وعدمه على قولين : الأوّل - عدم القبول : ذهب إليه الشيخ وجماعة ، قال في المبسوط : « شهادة الوالد لولده وولد ولده وإن نزلوا ، عندنا تقبل ، . . . وكذلك شهادة الولد لوالده وجدّه وجدّاته وإن علوا ، تقبل عندنا . . . فأمّا إن شهد الولد على والده فعندنا لا تقبل بحال . . . » « 1 » . وتبعه على ذلك كلّ من : ابن إدريس « 2 » وسلّار « 3 » ، واستظهره المحقق « 4 » ، وقوّاه العلّامة في القواعد « 5 » وجعله الأشهر في التحرير « 6 » ، ووافقهم صاحب الجواهر « 7 » . الثاني - القبول : اختاره السيد المرتضى وجماعة . قال السيد في الانتصار : « وممّا انفردت به الإمامية في هذه الأعصار - وإن روي لهم وفاق قديم - القول بجواز شهادات ذوي الأرحام والقرابات بعضهم لبعض إذا كانوا عدولا من غير استثناء لأحد إلّا ما يذهب إليه بعض أصحابنا معتمدا على خبر يرويه : من أنّه لا يجوز شهادة الولد على الوالد وإن جازت شهادته له . . . » « 1 » . ويظهر من العلّامة في التحرير « 2 » أنّه مشهور وقوّاه الشهيد في الدروس « 3 » وعديد ممّن تأخّر عنه كالفاضل المقداد « 4 » والمحقق الأردبيلي « 5 » والشهيد الثاني « 6 » والفاضل الهندي « 7 » ، والسيد الطباطبائي « 8 » وغيرهم من المعاصرين كما في المنهاج « 9 » .

--> ( 1 ) المبسوط 8 : 219 . ( 2 ) السرائر 3 : 134 . ( 3 ) المراسم : 232 . ( 4 ) الشرائع 4 : 130 . ( 5 ) القواعد 2 : 237 . ( 6 ) التحرير 2 : 209 . ( 7 ) الجواهر 41 : 78 . 1 الانتصار : 244 . 2 التحرير 2 : 209 . 3 الدروس 2 : 132 . 4 التنقيح الرائع 4 : 295 . 5 مجمع الفائدة 12 : 403 . 6 المسالك 2 : 405 . 7 كشف اللثام 2 : 375 . 8 الرياض 2 : 432 . 9 منهاج الصالحين 2 : التكملة 24 .