الشيخ محمد علي الأنصاري

150

الموسوعة الفقهية الميسرة

وتردّد فيه في تحرير الوسيلة « 1 » . سابعا - الحدود : الف - القذف : اشترط عدّة من الفقهاء في جريان حدّ القذف على القاذف أن لا يكون القاذف أبا ، ومن هؤلاء المحقق « 2 » والعلّامة « 3 » والشهيد الثاني « 4 » ، وصاحب كشف اللثام « 5 » ، وصاحب الرياض « 6 » وصاحب الجواهر « 7 » والإمام الخميني « 8 » والسيد الخوئي « 9 » وغيرهم ، بل ادّعى في الرياض عدم الخلاف في ذلك . نعم ، صرّح هؤلاء بلزوم تعزيره لانتها كه محرما . وكذلك لا يحدّ لو قذف زوجته الميّتة ولا وارث لها إلّا ولده ، نعم لو كان لها ولد من غيره كان لهم الحدّ تاما . وأمّا لو قذف الابن أباه فلا يسقط عنه الحدّ . وهل يكون الجدّ كالأب أو لا ؟ صرّح بعض من تقدّم بكونه كذلك ، ولم يصرّح به غيرهم . ب - السرقة : يشترط في إجراء حدّ السرقة على السارق ألّا يكون أبا للمسروق منه ، ويبدو أنّ المسألة متّفق عليها ، وقد ادّعى الإجماع عدّة من الفقهاء ، منهم : الشهيد في المسالك « 1 » والفاضل في كشف اللثام « 2 » وصاحب الجواهر « 3 » وغيرهم . قال الأخير عند عدّ شروط إجراء حدّ السرقة : « السابع : أن لا يكون والدا من ولده بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه . . . » « 4 » . وهل يشمل هذا الحكم الجدّ وإن علا أو لا ؟

--> ( 1 ) تحرير الوسيلة 2 : 402 ، الشهادات . ( 2 ) الشرائع 4 : 165 . ( 3 ) القواعد 2 : 260 . ( 4 ) المسالك 2 : 347 . ( 5 ) كشف اللثام 2 : 413 . ( 6 ) الرياض 2 : 480 . ( 7 ) الجواهر 41 : 419 . ( 8 ) تحرير الوسيلة 2 : 428 ( القول في القاذف ، المسألة 5 ) . ( 9 ) منهاج الصالحين 2 : ( التكملة ) 42 . 1 المسالك 2 : 351 . 2 كشف اللثام 2 : 422 . 3 الجواهر 41 : 487 . 4 نفس المصدر .