الشيخ محمد علي الأنصاري
148
الموسوعة الفقهية الميسرة
ونفوذ عقد البنت بدون إذن الأب . ومع ذلك فالأفضل أن يكون بإذنهما معا . ويجوز للأب نقض العقد إذا لم يكن بإذنه مع كونه صحيحا . أمّا الجدّ فلا ولاية له على البكر لا منضمّا ولا مستقلا « 1 » . 7 - استقلال الأب والجدّ في الولاية : المعروف والمشهور هو : أن كلّا من الأب والجدّ مستقل في الولاية ، فلا يلزم الاشتراك ولا الاستئذان من الآخر ، فأيهما سبق مع مراعاة ما يجب مراعاته لم يبق محلّ للآخر . والجدّ مقدّم في صورة التشاح ، أو تقارن إيقاعهما لعقدين مختلفين « 2 » . 8 - الولاية على المجنون : المجنون إن كان جنونه متّصلا بما قبل البلوغ فالولاية عليه لأبيه وجدّه ، وإن لم يتّصل ففيه خلاف ، يظهر ثبوت الولاية من المحقق في الشرائع « 1 » والعلّامة في التذكرة « 2 » والتحرير « 3 » وقوّاه في الجواهر « 4 » والعروة « 5 » واختاره في المستند « 6 » ولكن استشكل فيه فقهاء آخرون كما في المستمسك « 7 » وتحرير الوسيلة « 8 » ، فاحتاط الأخير بالجمع بين ولاية الأب والجدّ والحاكم . خامسا - الإرث : يقع الأب في الطبقة الأولى من طبقات الإرث فترث معه الام والأولاد والزوجة أو الزوج على تفصيل يأتي في عنوان « إرث » .
--> ( 1 ) المستمسك 14 : 447 و 448 . ( 2 ) الجواهر 29 : 208 ، العروة : فصل أولياء العقد ، المسألة 9 ، المستمسك 14 : 461 ، مستند العروة ؛ النكاح 2 : 488 . 1 الشرائع 2 : 277 . 2 التذكرة 2 : 610 ، الفصل التاسع ، المولّى عليه - النكاح . 3 التحرير 2 : 8 ، آخر الفصل الثاني في أولياء العقد . 4 الجواهر 29 : 186 . 5 العروة ؛ النكاح ، فصل أولياء العقد ، المسألة 1 . 6 مستند العروة ( النكاح ) 2 : 248 . 7 المستمسك 14 : 438 . 8 تحرير الوسيلة 2 : 15 ، المسألة : 14 ، كتاب الحجر .