الشهيد الثاني

345

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

إلّا بالقسمة اتّجه القطع مطلقاً مع بلوغ المجموع نصاباً . والرواية الثانية تصلح شاهداً له . وفي إلحاق ما للسارق فيه حقّ كبيت المال ومال الزكاة والخمس نظر . واستقرب العلّامة عدمَ القطع « 1 » . « ولا فيما نقص عن ربع دينار ذهباً « 2 » خالصاً مسكوكاً » بسكّة المعاملة عيناً أو قيمة على الأصحّ . وفي المسألة أقوال نادرة : اعتبار دينار « 3 » وخمسه « 4 » ودرهمَين « 5 » . والأخبار الصحيحة « 6 » دلّت على الأوّل . ولا فرق فيه « 7 » بين عين الذهب وغيره ، فلو بلغ العين ربع دينار وزناً غير مضروب ولم تبلغ قيمته [ قيمة ] « 8 » المضروب فلا قطع . ولو انعكس بأن كان

--> ( 1 ) القواعد 3 : 558 . ( 2 ) في ( ق ) : ذهب . ( 3 ) نسبه العلّامة إلى ابن أبي عقيل في المختلف 9 : 214 . ( 4 ) نسبه غير واحد إلى الصدوق ، كالشهيد في المسالك ولم نعثر عليه فإنّه اقتصر في المقنع على نقل الروايات ، وفي الهداية اختار ربع دينار . نعم ، نقل الفاضل السيوري عن ابن الجنيد اختياره خُمس دينار ، واستظهر الشهيد في المسالك ميله إلى ذلك ، راجع المسالك 14 : 492 - 493 ، والمقنع : 444 ، والهداية : 296 ، والتنقيح الرائع 4 : 377 . ( 5 ) لم نعثر عليه . ( 6 ) الوسائل 18 : 482 - 487 ، الباب 2 من أبواب حدّ السرقة . ( 7 ) لم يرد « فيه » في ( ع ) . ( 8 ) لم يرد في المخطوطات .