الشهيد الثاني

310

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

« ولا كفالة في حدّ » بأن يُكفل لمن ثبت عليه الحدّ إلى وقت متأخّر عن وقت ثبوته « ولا تأخير فيه » بل يُستوفى متى ثبت ، ومن ثَمّ حُدّ شهود الزنا قبل كمالهم في مجلس الشهادة وإن كان الانتظار يوجب كمالَ العدد « إلّامع العذر » المانع من إقامته ذلك الوقت « أو توجّه ضرر » به فتشرع الكفالة والتأخير إلى وقت القدرة « ولا شفاعة في إسقاطه » لأنّه حقّ للَّه‌أو مشترك . ولا شفاعة في إسقاط حقّ اللَّه تعالى . قال النبيّ صلى الله عليه وآله : « لا كفالة في حدّ » « 1 » وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « لا يشفعنّ أحد في حدٍّ » « 2 » وقال عليه السلام : « ليس في الحدود نظرة ساعة » « 3 » .

--> ( 1 ) الوسائل 18 : 333 ، الباب 21 من أبواب مقدّمات الحدود ، الحديث الأوّل . ( 2 ) المصدر المتقدّم ، الباب 20 ، الحديث 4 . ( 3 ) الوسائل 18 : 446 ، الباب 12 من أبواب حدّ القذف ، الحديث 3 .