الشهيد الثاني
309
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
الولد بالرجل ، فلعدم ولادته على فراشه والولد للفراش . وأمّا المهر ؛ فلأنّ البِكر بغيّ بالمطاوعة فلا مهر لها . وقد عرفت جوابه . « والقيادة » : « الجمع بين فاعلي الفاحشة » من الزنا واللواط والسحق « وتثبت بالإقرار مرّتين من الكامل » بالبلوغ والعقل والحرّيّة « المختار » غير المكرَه . ولو أقرّ مرّة واحدة عُزّر « أو بشهادة شاهدين » ذكرين عدلين . « والحدّ » للقيادة « خمس وسبعون جلدة ، حرّاً كان » القائد « أو عبداً ، مسلماً » كان « أو كافراً ، رجلًا » كان « أو امرأة » . « وقيل » والقائل الشيخ : يضاف إلى جَلده أن « يُحلق رأسه ويُشهَّر » في البلد « ويُنفى » عنه إلى غيره من الأمصار « 1 » من غير تحديد لمدّة نفيه « بأوّل مرّة » لرواية عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « 2 » ووافقه المفيد على ذلك « 3 » إلّاأ نّه جعل النفي في الثانية . « ولا جزّ على المرأة ولا شهرة ولا نفي » للأصل ، ومنافاة النفي لما يجب مراعاته من ستر المرأة .
--> ( 1 ) النهاية : 710 . ( 2 ) الوسائل 18 : 429 ، الباب 5 من أبواب حدّ السحق والقيادة ، الحديث الأوّل ، وليس فيها حلق الرأس والتشهير . في طريق الرواية محمّد بن سليمان وهو مشترك بين الثقة والضعيف ، ولو سلم كانت من الحسن ؛ لأنّ في طريقها إبراهيم بن هاشم . ( منه رحمه الله ) . ( 3 ) المقنعة : 791 .